* المسألة ( 8 ) * اشتراط التمكن من التصرف - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* المسألة ( 8 ) * اشتراط التمكن من التصرف

مسألة [ 8 ] التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة ، و مستفيضا ، و يظهر من الاخبار ، مثل ما دل على اعتبار أن يحول الحول على المال و هو في يده أو عند ربه ( 1 ) ، و ما دل على أنه إذا لم يقدر على أخذ الغائب فليس عليه زكاة ( 2 ) ، و نحو ذلك .

و قد يستشكل اعتبار هذا الشرط في الافراد الشائعة ( 3 ) ، ك ( مال ( 4 ) الغائب ) و نحوه ، بأنه إن أريد التمكن من جميع ( 5 ) التصرفات ، فلا ريب بالانتفاض ( 6 ) بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لاجل التزام شرعي كنذر عدم البيع ، أو قهر قاهر كإكراهه على عدم البيع بالخصوص ، بل و مثل التصرف في زمان خيار البائع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة .

1 - الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 و 3 ، و الباب 8 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث الاول .

2 - الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ( 7 ) .

3 - في " م " : الثابتة لمال .

4 - في " م " : لمال .

5 - ليس في " ف " : جميع .

( 6 ) في " ف " و " م " : بانتقاض ذلك .

/ 444