حكم تصرف غير الولي في مال الطفل
معنى " الملاءة "
ثم المراد بالملاءة ما تضمنته رواية أسباط بن سالم - المروية في الكافي - : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : كان لي أخل هلك فوصى إلى أخ أكبر مني ، و أدخلني معه في الوصية ، و ترك إبنا له صغيرا و كان له مال ، أ فيضرب به أخي فما كان له من فضل سلمه لليتيم و ضمن له مال ؟ فقال : إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم " ( 1 ) .و في رواية اخرى لا سباط : " إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له ، و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم " ( 2 ) .و فيها دلالة على أن الغرض من اعتبار المال المحيط هو تعجيل الغرامة له عند التلف ، و إلا فأصل الغرامة تجب على المتصوف المعسر أيضا عند الاسار ، و حينئذ فيمكن القول بالاكتفاء في الملاءة بمجرد الاطمئنان بتحقق الغرامة عند التلف و لو بسبب كونه وجيها يقرضه الناس ، أو يرهنون له عند من يقرضه ، أو يطمئن بحصول الهدايا أو الزكوات أو الاخماس له و نحو ذلك ، و لعل إليه يرجع ما عن المسبوط ( 3 ) و النهاية ( 4 ) من أن المراد بالملاءة : أن يكون متمكنا في الحال من ضمانه ، و لكن عن جماعة : اعتبار أن يكون له مال بقدر مال الطفل ، ( 5 ) و زاد في المسالك ( 6 ) : كونه فاضلا عن المستثنيات في الدين .و الاولى : التقييد بقابلية المال لوجوب الغرامة منه ، ليخرج مع المستثنيات الممنوع من التصرف منه شرعا أو عقلا أيضا ." و لو فقد " المتجر من شرطي الولاية و الملاءة " احداهما " فإن كان الاول " كان ضامنا " ، لحرمة التصرف في مال الغير بغير الولاية الشرعية المفروض1 - ( 2 ) الوسائل 12 : 190 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 4 .3 - المبسوط 1 : 234 .( 4 ) النهاية 361 .5 - مفتاح الكرامة 3 : 7 ( كتاب الزكاة ) .6 - المسالك 1 : 39 .