الاستدلال لعدم الوجوب على فرض التملك
القول بالوجوب على فرض التملك
شيئا " ( 1 ) و نحوها رواية اخرى لا بن سنان ( 2 ) .و من العجيب ما حكي عن المنتهى ( 3 ) كإيضاح النافع ، ( 4 ) تبعا للمعتبر ( 5 ) ، و المبسوط ( 6 ) : من وجوب الزكااة عليه على القول بالملك ، مع أن ظاهر المحكي عنه في المنتهى ( 7 ) و التذكرة ( 8 ) : اتفاق أصحابنا ، بل شاذ من العامة على عدم الزكاة عليه ، لكن الظاهر أنه قدس سره فهم من الاصحاب استنادهم في ذلك إلى عدم الملك ، و حينئذ فيمكن أن يوجه الحكم - في الروايتين بنفي الزكاة - بعدم الملكية ، للادلة الدالة على عدم مالكية العبد ، فيكون إضافة المال إليه في الروايتين ( 9 ) بمجرد الملابسة لا التمليك ، كما يفصح عنه رواية ثالثة لا بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أ عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فعلى سيده ؟ قال : لا ، لانه لم يصل إلى سيده ، و ليس هو للمملوك " ( 10 ) .و قد يستدل على فرض الملكية بعدم ( 11 ) تمكنه من التصرف للحجر عليه ، و بنقص ( 12 ) ملكه ، لان للمولى انتزاعه منه متى شاء إجماعا كما في المختلف ( 13 )1 - الوسائل 6 : 59 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول .2 - الوسائل 6 : 60 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .3 - منتهى المطلب 1 : 472 - 473 ، و حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) .4 - حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) .5 - المعتبر 1 : 489 .6 - المبسوط 1 : 206 .7 - منتهى المطلب 1 : 473 و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 .8 - التذكرة 1 : 201 و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 .9 - الروايتان المتقدمتان آنفا .10 - الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 ، و فيه : " لا ، لانه لم يصل " .11 - في بعض النسخ بعد .12 - في النسخ : نقض .13 - المختلف 2 : 624 .