الزكاة فيما كان في يد الوكيل - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزكاة فيما كان في يد الوكيل

الزكاة في المال الغائب

الغاصب و المالك ، فقدرته بمنزلة قدرة المالك .

[ بخلاف الظالم الذي ليس التوسل به إلا من حيث الاضطرار فهو من قبيل التسبيب إلى التمكن بخلاف الاول ] ( 1 ) .

" و " مما ذكرنا يظهر الكلام في المال " الغائب عن المالك " و أنه لا زكاة فيه إجماعا نصا و فتوى ، إلا أن يقدر على أخذه فيجب ، و إن لم يكن بالفعل في يده أو يد وكيله .

نعم ظاهر إطلاق المتن و غيره : اعتبار فعلية اليد ، لكن لا يبعد إرادة ما ذكرنا من التقييد .

ففي المدارك : ان عبارات الاصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا ( 2 ) و هو المعتمد ، لما تقدم من الموثقة ( 3 ) المخصصة لعموم أدلة النفي عن مال الغائب حتى يقع في يده ، بحمل الوقوع في اليد على كونه تحت القدرة ، و إن كان هذا الحمل بعيدا في صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 4 ) .

نعم قيل : باشتراط مضي زمان يمكن فيه قبضه أو قبض وكيله و لا بأس به .

" و " أعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف قدس سره بالمالك " وكيل " فأوجبوا الزكاة ( 5 ) : عن المالك إذا كان في يد وكيله ، و ظاهرهم ذلك و إن لم يقدر المالك على التصرف فيه و أخذه ، و المحكي عن جماعة : الاقتصار على المالك فقط ( 6 ) ، و لعله الاوفق بإطلاق الاخبار ، و أدلة اشتراط التمكن من

1 - ما بين المعقوفتين من " ج " و " م " .

2 - المدارك 5 : 35 .

3 - تقدم ذكرها في الصفحة 43 .

4 - في الصفحة 44 .

5 - في " ع " و " م " : في المال الغائب .

6 - السرائر 1 : 443 و مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) .

/ 444