حكم ما انقطع عنه مالكه بالكلية - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما انقطع عنه مالكه بالكلية

الزكاة فيما غاب عنه مالكه

التصرف ، إلا أن يدعى صدق المتمكن ( 1 ) على المالك عرفا بتمكن وكيله ، و في اطراد هذه الدعوي إشكال .

نعم لو أريد عدم الفرق في التمكن بين أن يتمكن بنفسه أو بوكيله فلا إشكال في التعميم .

و لو غاب الرجل عن ماله فإن كان في يد وكيله فكما سبق ، و إن كان موضوعا في بيته فالظاهر أيضا وجوب الزكاة لصدق كونه متمكنا منه عرفا ، بل كونه عند ربه و في يده و إن كان عاجزا عن بعض التصرفات فيه أو كلها لبعض العوارض .

نعم لو انقطع عن ماله بالكلية بحيث لا يصدق عليه ما ذكر اتجه سقوط الزكاة ، قال في المنتهى ( 2 ) : إنه لو اسر في بلاد الشرك و له مال في بلاد الاسلام لم يجب عليه زكاة ، محتجا بأنه غائب عن ماله ، و الغيبة تتحقق من الطرفين ( 2 ) .

و نحوه عن القاضي في جواهر الفقة ( 4 ) .

و في البيان : لو حبس عن ماله من إثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ تصرفه فيه .

نعم لو كان سائمة لا راعي لها و لا حافظ احتمل السقوط ، لاشتراطهم في الغائب في يد الوكيل ( 5 ) ( انتهى ) .

و لا يبعد أن يقال : إن الظاهر من الادلة هو اعتبار عدم قصور في المال - إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالارث الذي لم يصل إلى الوارث ، و إما لحدوث مانع فيه ، إما لتعلق حق شرعي به ، أو يد عرفي ، أو غيبة منقطعة - لا عدم

1 - في بعض النسخ : التمكن .

2 - في " ف " : محكي المنتهى .

( 3 ) منتهى المطلب 1 : 475 .

4 - جواهر الفقة ( الجوامع الفقهية ) : 415 .

5 - البيان : 167 .




/ 444