حكم ما انقطع عنه مالكه بالكلية
الزكاة فيما غاب عنه مالكه
التصرف ، إلا أن يدعى صدق المتمكن ( 1 ) على المالك عرفا بتمكن وكيله ، و في اطراد هذه الدعوي إشكال .نعم لو أريد عدم الفرق في التمكن بين أن يتمكن بنفسه أو بوكيله فلا إشكال في التعميم .و لو غاب الرجل عن ماله فإن كان في يد وكيله فكما سبق ، و إن كان موضوعا في بيته فالظاهر أيضا وجوب الزكاة لصدق كونه متمكنا منه عرفا ، بل كونه عند ربه و في يده و إن كان عاجزا عن بعض التصرفات فيه أو كلها لبعض العوارض .نعم لو انقطع عن ماله بالكلية بحيث لا يصدق عليه ما ذكر اتجه سقوط الزكاة ، قال في المنتهى ( 2 ) : إنه لو اسر في بلاد الشرك و له مال في بلاد الاسلام لم يجب عليه زكاة ، محتجا بأنه غائب عن ماله ، و الغيبة تتحقق من الطرفين ( 2 ) .و نحوه عن القاضي في جواهر الفقة ( 4 ) .و في البيان : لو حبس عن ماله من إثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ تصرفه فيه .نعم لو كان سائمة لا راعي لها و لا حافظ احتمل السقوط ، لاشتراطهم في الغائب في يد الوكيل ( 5 ) ( انتهى ) .و لا يبعد أن يقال : إن الظاهر من الادلة هو اعتبار عدم قصور في المال - إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالارث الذي لم يصل إلى الوارث ، و إما لحدوث مانع فيه ، إما لتعلق حق شرعي به ، أو يد عرفي ، أو غيبة منقطعة - لا عدم1 - في بعض النسخ : التمكن .2 - في " ف " : محكي المنتهى .( 3 ) منتهى المطلب 1 : 475 .4 - جواهر الفقة ( الجوامع الفقهية ) : 415 .5 - البيان : 167 .