علة السقوط في نذر الغايات
سقوط الزكاة في النذر المنجز المطلق
الايفاء بالنذر ، و يحتمل في الصورتين كفاية التصدق المنذور عن الزكاة لو لم ينصرف إطلاقه إلى غيرها .و أما حكم الاقسام المتقدمة فهو : أن النذر إن كان منجزا مطلقا سقطت الزكاة ، أما في صورة تعلق النذر بكونه - كلا أو بعضا - صدقة ، فلخروج المنذور عن الملكية فيما قطع به الاصحاب على ما في المدارك ( 1 ) ، و هو مبني إما على صحة نذر الغايات مطلقا ، و الحكم بحصولها بمجرد النذر كما صرح به بعضهم فيما لو نذر كون المال ملكا لزيد .و إما على صحة خصوص ( 2 ) الصدقة كنذر كون الحيوان هديا أو اضحية مما يمكن أن يلتزم بعدم احتياج إلى الصيغة ، و قد حكي عن بعضهم الاجماع على خروج الحيوان عن الملكية إذا نذر كونه هديا ، و عن بعضهم ( 3 ) : أنه إذا نذر كونه اضحية ، بل حكي عن المنتهى ( 4 ) و التذكرة ( 5 ) الاتفاق على الخروج عن الملك إذا قال : لله علي أن أهدي كذا ، مع أنه نذر للفعل لا الغاية و إن كان الكل محل تأمل .بل التحقيق أن الغايات التي تثبت بالقواعد توقفها على أسبابها إذا وقعت في حيز النذر أفاد النذر إيجاد تلك الاسباب ، لان الوفاء بالنذر موقوف على ذلك ، و لا يفيد تحقق الغاية من دون السبب .بل ربما يقال هنا ببطلان النذر من حيث أن ظاهر النذر تحقق الغاية بنفسها من توسط سبب ، و هو مقدور شرعا ، لان الظاهر أدلة الوفاء1 - مدارك الاحكام 5 : 31 ، الجواهر 15 : 43 .2 - في " م " زيادة : أمثال .3 - راجع الجواهر 36 : 153 .4 - منتهى المطلب 2 : 749 .5 - تذكرة الفقهاء 1 : 384 .