علة السقوط في نذر الغايات - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

علة السقوط في نذر الغايات

سقوط الزكاة في النذر المنجز المطلق

الايفاء بالنذر ، و يحتمل في الصورتين كفاية التصدق المنذور عن الزكاة لو لم ينصرف إطلاقه إلى غيرها .

و أما حكم الاقسام المتقدمة فهو : أن النذر إن كان منجزا مطلقا سقطت الزكاة ، أما في صورة تعلق النذر بكونه - كلا أو بعضا - صدقة ، فلخروج المنذور عن الملكية فيما قطع به الاصحاب على ما في المدارك ( 1 ) ، و هو مبني إما على صحة نذر الغايات مطلقا ، و الحكم بحصولها بمجرد النذر كما صرح به بعضهم فيما لو نذر كون المال ملكا لزيد .

و إما على صحة خصوص ( 2 ) الصدقة كنذر كون الحيوان هديا أو اضحية مما يمكن أن يلتزم بعدم احتياج إلى الصيغة ، و قد حكي عن بعضهم الاجماع على خروج الحيوان عن الملكية إذا نذر كونه هديا ، و عن بعضهم ( 3 ) : أنه إذا نذر كونه اضحية ، بل حكي عن المنتهى ( 4 ) و التذكرة ( 5 ) الاتفاق على الخروج عن الملك إذا قال : لله علي أن أهدي كذا ، مع أنه نذر للفعل لا الغاية و إن كان الكل محل تأمل .

بل التحقيق أن الغايات التي تثبت بالقواعد توقفها على أسبابها إذا وقعت في حيز النذر أفاد النذر إيجاد تلك الاسباب ، لان الوفاء بالنذر موقوف على ذلك ، و لا يفيد تحقق الغاية من دون السبب .

بل ربما يقال هنا ببطلان النذر من حيث أن ظاهر النذر تحقق الغاية بنفسها من توسط سبب ، و هو مقدور شرعا ، لان الظاهر أدلة الوفاء

1 - مدارك الاحكام 5 : 31 ، الجواهر 15 : 43 .

2 - في " م " زيادة : أمثال .

3 - راجع الجواهر 36 : 153 .

4 - منتهى المطلب 2 : 749 .

5 - تذكرة الفقهاء 1 : 384 .

/ 444