القولان في أن الواحدة الزائدة على الثلاثمائة جزء أو شرط ؟ - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القولان في أن الواحدة الزائدة على الثلاثمائة جزء أو شرط ؟

* المسألة ( 13 ) * نصاب الغنم

مسألة [ 13 ] النصب الثلاثة الاولى للغنم و هي : الاربعون ، و المائة و العشرون ، و المائتان و واحدة ، مما لا خلاف فيها نصا و فتوى .

و الخلاف في أن الثلاثمائة و واحدة نصبا خاص فيها أربع شياة ، ثم بعدها نصاب عام و هو المائة ، و الواحد حينئذ جزء بلا إشكال ، أو أ ان الثلاثمائة داخل في النصاب العام ( 1 ) ، و هو أن في كل مائة شاة ، ففيها ثلاث بمقتضى النصاب الا عاما لا بالخصوص ، و حينئذ ففي دخول الواحدة في النصاب أو كونها شرطا ، الخلاف المتقدم في الابل ؟ قولان مشهوران مرويان بالسند المعتبر ، إلا أن الاول أشهر ، و روايته أوثق - و إن كان ابن هشام ( 2 ) - ، و أصرح - لامكان التوجيه في الآخر - ، و مخالف للعامة ، فقد حكي ( 3 ) اتفاق الجمهور على الثاني ، و مع ذلك فهو أحوط .

و عليه فلا فرق بين الثلاثمائة و واحدة و بين الاربعمائة في وجوب الاربع في كل منهما ، و محل الاربع هو : مجموع الاربعمائة ، فلو تلف منها شيء بعد الحول

1 - في " ج " : الواحد .

2 - أي : و إن كان في السند إبراهيم بن هاشم .

3 - لم نقف على الحاكي .

/ 444