القولان في أن الواحدة الزائدة على الثلاثمائة جزء أو شرط ؟
* المسألة ( 13 ) * نصاب الغنم
مسألة [ 13 ] النصب الثلاثة الاولى للغنم و هي : الاربعون ، و المائة و العشرون ، و المائتان و واحدة ، مما لا خلاف فيها نصا و فتوى .و الخلاف في أن الثلاثمائة و واحدة نصبا خاص فيها أربع شياة ، ثم بعدها نصاب عام و هو المائة ، و الواحد حينئذ جزء بلا إشكال ، أو أ ان الثلاثمائة داخل في النصاب العام ( 1 ) ، و هو أن في كل مائة شاة ، ففيها ثلاث بمقتضى النصاب الا عاما لا بالخصوص ، و حينئذ ففي دخول الواحدة في النصاب أو كونها شرطا ، الخلاف المتقدم في الابل ؟ قولان مشهوران مرويان بالسند المعتبر ، إلا أن الاول أشهر ، و روايته أوثق - و إن كان ابن هشام ( 2 ) - ، و أصرح - لامكان التوجيه في الآخر - ، و مخالف للعامة ، فقد حكي ( 3 ) اتفاق الجمهور على الثاني ، و مع ذلك فهو أحوط .و عليه فلا فرق بين الثلاثمائة و واحدة و بين الاربعمائة في وجوب الاربع في كل منهما ، و محل الاربع هو : مجموع الاربعمائة ، فلو تلف منها شيء بعد الحول1 - في " ج " : الواحد .2 - أي : و إن كان في السند إبراهيم بن هاشم .3 - لم نقف على الحاكي .