اعتبار البلوغ من ابتداء الحول
على ثبوت الزكاة في عين مال الاغنياء المستلزم لوجوب إخراجها على من له ولاية المال .و الظاهر اعتبار البلوغ من ابتداء الحول ، فلا يكفي تجدده في الجزء الاخير .و استدل له بقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير الموثقة - : " ليس في مال اليتيم زكاة ، و لا عليه صلاة ، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، و لا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا ادرك كانت عليه زكاة واحدة ، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس " ( 1 ) ، بناء على أن الموصول في قوله : " لما مضى " يشمل الاحوال المتعددة و الحول الواحد إلا أياما قليلة .و بما دل على اعتبار حول الحول بشرط كون المال في يده طول الحول و عنده ، بناء على ظهورها في اعتبار تمكنه من التصرف طول ( 2 ) الحول ، و الصغير و المجنون في بعض الحول ليسا متمكنين من التصرف في المال طول الحول .و فيه نظر ، لان الظاهر من هذه الاخبار اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الدين و المغصوب و الغائب ، لا في مقابل قصور المالك عن التصرف لصغر أو جنون ، و لهذا لا يسقط عن السفيه .و الحاصل : أن الصغر مانع آخر لا دخل له بعدم ( 3 ) تمكنه من التصرف ، و عدم التمكن ( 4 ) من التصرف مانع آخر ، و ليس منع الاول من جهته ، و لذا عد عدم كل منهما شرطا مستقلا .نعم يمكن أن يقال : إن الظاهر من قوله عليه السلام : " ليس في مال اليتيم1 - الوسائل 6 : 56 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، مع اختلاف يسير .2 - في " ف " و " ع " و " ج " : حول الحول .3 - في " م " : لعدم .4 - في " ف " و " ع " و " ج " : عدم تمكنه .