اعتبار البلوغ من ابتداء الحول - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار البلوغ من ابتداء الحول

على ثبوت الزكاة في عين مال الاغنياء المستلزم لوجوب إخراجها على من له ولاية المال .

و الظاهر اعتبار البلوغ من ابتداء الحول ، فلا يكفي تجدده في الجزء الاخير .

و استدل له بقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير الموثقة - : " ليس في مال اليتيم زكاة ، و لا عليه صلاة ، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، و لا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا ادرك كانت عليه زكاة واحدة ، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس " ( 1 ) ، بناء على أن الموصول في قوله : " لما مضى " يشمل الاحوال المتعددة و الحول الواحد إلا أياما قليلة .

و بما دل على اعتبار حول الحول بشرط كون المال في يده طول الحول و عنده ، بناء على ظهورها في اعتبار تمكنه من التصرف طول ( 2 ) الحول ، و الصغير و المجنون في بعض الحول ليسا متمكنين من التصرف في المال طول الحول .

و فيه نظر ، لان الظاهر من هذه الاخبار اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الدين و المغصوب و الغائب ، لا في مقابل قصور المالك عن التصرف لصغر أو جنون ، و لهذا لا يسقط عن السفيه .

و الحاصل : أن الصغر مانع آخر لا دخل له بعدم ( 3 ) تمكنه من التصرف ، و عدم التمكن ( 4 ) من التصرف مانع آخر ، و ليس منع الاول من جهته ، و لذا عد عدم كل منهما شرطا مستقلا .

نعم يمكن أن يقال : إن الظاهر من قوله عليه السلام : " ليس في مال اليتيم

1 - الوسائل 6 : 56 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، مع اختلاف يسير .

2 - في " ف " و " ع " و " ج " : حول الحول .

3 - في " م " : لعدم .

4 - في " ف " و " ع " و " ج " : عدم تمكنه .

/ 444