تقييد هذا المتوهم إطلاق النصوص بعدم إمكان التخليص - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقييد هذا المتوهم إطلاق النصوص بعدم إمكان التخليص

ما يوهم اختصاص الحكم بصورة عدم إمكان الاخراج ورده

نعم ربما يوهم الاختصاص : الاستدلال بأنه لو كلف بالزكاة مع عدم التمكن من التصرف لكان مكلفا بإخراجها من ذلك المال ، و هو معلوم البطلان .

لكن التحقيق : ان هذا الاستدلال لا يفي بأصل المطلب فضلا عن عمومه ، ضرورة أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الاخراج لا في تمام الحول ، مع إمكان المناقشة في الملازمة ( 1 ) بمنع التنافي بين ثبوت الزكاة في العين ، و عدم وجوب الاخراج منها و لا من غيرها لما ( 2 ) سيجئ من أن التمكن من الاداء شرط الضمان لا الوجوب ، بل المناقشة في بطلان التكليف بالاخراج من النصاب ، كيف و قد حكي عن الشيخ في أحد أقواله ( 3 ) : وجوب الزكاة في المال المرهون ، و تكلف ( 4 ) المالك بالاخراج من غيره لو كان له مال غيره ، و حكي ذلك عن الجامع ( 5 ) أيضا و إن ضعفه في المعتبر ( 6 ) .

و كيف كان ، فالعمدة هو إطلاق النص و معاقد الاجماعات .

نعم قيده بما إذا لم يتمكن تخليصه و لو ببعضه ، و لو بالاستعانة بظالم ، و إلا وجبت فيما زاد على الفداء ، و لعله لتحقق الشرط الذي هو التمكن من التصرف ، و لموثقة زرارة : " في رجل ماله عنه غائب ، لا يقدر على أخذه ؟ قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، و إن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين " ( 7 ) .

1 - في " ف " بالملازمة .

2 - في بعض النسخ : كما .

3 - المبسوط 1 : 208 ، و حكاه عنه في الجواهر 15 : 54 .

4 - كذا في النسخ ، و الظاهر : تكليف .

5 - الجامع للشرائع 1 : 131 .

6 - المعتبر 2 : 563 .

7 - الوسائل 6 : 63 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .

/ 444