مقتضى الرواية في مائة وثلاثين إيلاء - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى الرواية في مائة وثلاثين إيلاء

مقتضى الرواية في مائة وأربعين إيلاء

أربعة أفراد من الخمسين ، فيها أربع حقق و إن كان الافراد المتداخلة أكثر بمراتب .

و حينئذ فنقول : إذا فرضنا مائة و أربعين ، و علمنا بقوله عليه السلام : " في كل خمسين حقة " ( 1 ) فيبقى بعد المائة : أربعون ، و هي قطعة مفرزة من العدد داخلة في النصاب الآخر ، و هو قوله عليه السلام : " في كل أربعين بنت لبون " ( 2 ) .

و هذا لا إشكال فيه ، و لا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون هنا ( 3 ) وجوب حقتين و بنت لبون ، و لذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقي بعد العد بأحدهما مصداق تام للآخر ( 4 ) ، و بعبارة اخرى : يكون ( 5 ) بحيث يمكن ( 6 ) تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة و الاربعين أو الثلاثة ( 7 ) ، فيجب في مثلهما ( 8 ) رعاية ما هو المنطبق على الكل ، و بين ما لا ينطبق تمام العدد على أحدهما ( 9 ) كالمائة و الواحد و العشرين ، فلا يجب العد بالاكثر .

و لو كانت مائة و ثلاثين فنقول : مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في ثمانين منها ، و يبقى خمسون و فيه حقة بمقتضى قوله عليه السلام : " في كل خمسين حقة " .

و لو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان ، و أسقط الثلاثين عفوا لزم طرح قوله عليه السلام : " في كل أربعين بنت لبون " من تخصيص ( 10 ) ، إذ لو عمل به

1 - الوسائل 6 : 73 و 74 الباب 2 من أبواب الزكاة ، الحديث 1 و 3 و 6 .

2 - نفس المصدر .

3 - ليس في " ج " و " ع " : هنا .

4 - لم نقف عليه بالذات ، و لعله يلوح من كلام صاحب الجواهر ، أنظر الجواهر 15 : 81 .

5 - ليس في " ف " و " ع " : يكون .

6 - في " ف " و " ج " و " ع " : يتمكن

7 - كذا في النسخ ، و الظاهر : أو الثلاثين .

8 - في " ج " و " ع " مثلها .

9 - في " ج " : أحدها .

10 - في " م " : تخصص .

/ 444