القول بوجوب الزكاة في غلات الطفل ، ورده
أبي بصير المتقدمة : " و ليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة ، زكاة " ( 1 ) .خلافا للمحكي عن الشيخين ( 2 ) ، و أتباعهما .- و عن الناصرية أنه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام يأخذ الصدقة من زرع الطفل و ضرعه ( 3 ) ( انتهى ) .لعموم أدلة الزكاة في الغلات ، و خصوص صحيحة ابن المسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " ليس على مال اليتيم في الدين ( 4 ) و المال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " ( 5 ) ، فإن الوجوب إما بمعناه المصطلح عندنا ، و إما بمعنى الثبوت و الاستقرار ، فيثبت اللزوم على التقديرين ، سيما بمعونة لفظة " على " .و يضعف بوجوب تخصيص العمومات بما دل على نفي الزكاة على اليتيم ، و بحمل الصحيحة على الاستحباب المؤكد ، جمعا بينها و بين رواية أبي بصير ( 6 ) المعتضدة ، أو ( 7 ) النجبرة بالشهرة العظيمة .و أما ما حكاه في الناصريات عن أكثر أصحابنا ، فهو لا يدل على الوجوب كما لا يخفى ، لان أخذ الزكاة المستحبة من مال الطفل فيه مصلحة له و للفقراء ، هذا مضافا إلى موافقة مضمون الصحيحة لمذهب فقهاء الجمهور كافة كما عن المنتهى ( 8 ) و إن حكي عن التذكرة ( 9 ) حكاية القول بعدم الوجوب عن1 - الوسائل 6 : 56 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 .2 - المقنعة : 238 و الخلاف 2 : 40 .3 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .4 - في " ج " و " ع " و " م " العين .5 - الوسائل 6 : 56 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .6 - الوسائل 6 : 56 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 .7 - كذا في " ج " و " م " ، و اما في " ف " فلا توجد كلمة " أو " .8 - منتهى المطلب 1 : 472 .9 - لكن الموجود في التذكرة ( 1 : 201 ) هو نقل قول أبي حنيفة بوجوب الزكاة في غلات الطفل ، نعم في