الزكاة في الدين - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزكاة في الدين

زكاة المال المفقود إذا عاد بعد سنين

و الفرق بين الضلال و الخروج عن الملك إشكال .

و أشكل منه إطلاق ما في الوسيلة : من أنه لو ضلت واحدة من النصاب قبل الحول و عادت ، لم تسقط الزكاة ، و إن لم تعد سقطت ( 1 ) .

و على الاشكال ( 2 ) في تخلل مدة الفقد و الضلال بين أيام الحول ، فلو تقدمت عليها لم يحسب من الحول بلا إشكال .

و كيف كان " فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة " بلا خلاف كما عن جماعة ( 3 ) للنصوص ( 4 ) ، بل ربما حكي ( 5 ) عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال ( 6 ) سنة واحدة ، و عن المنتهى : أنه إذا عاد المغصوب و الضال إلى ربه استحب أن يزكيه لسنة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا ( 7 ) و عن ظاهر النهاية ( 8 ) : إطلاق الامر بالاخراج الظاهر في الوجوب ، و عن الرياض : حكايته عن نادر من المتأخرين ( 9 ) .

" و لا " تجب الزكاة في " الدين حتى يقبضه " و يصير عينا " و إن كان تأخره ( 10 ) من جهة مالكه " على المشهور بين المتأخرين ، بل قيل ( 11 ) : إنه إجماعهم لعموم

1 - الوسيلة : 126 .

2 - في " م " : و محل الاشكال .

3 - مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، و الجواهر 15 : 57 .

4 - الوسائل 6 : 61 : الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 ، 7 .

5 - راجع الجواهر 15 : 57 .

6 - كذا في النسخ ، و الظاهر : ضلال .

7 - منتهى المطلب 1 : 475 .

8 - النهاية : 176 .

9 - رياض المسائل 1 : 263 : ذيل قول الماتن : و لو مضت عليه أحوال ، زكاة لسنة استحبابا .

10 - في المطبوع من الارشاد و مجمع الفائدة : تأخيره .

11 - الجواهر 15 : 59 .

/ 444