معنى تمامية الملك
شرطا في اللزوم في الهبة ليس المعنى المعروف ، بل قالوا : إن العقد يوجب ملكية مراعاة بتحقق القبض ( 1 ) فإن تحقق تم من حين العقد .و صرحوا أيضا بأن الاجماع واقع ( 2 ) على أنه ما لم يتحقق القبض لا تتحقق الثمرة ، فجعلوا المحل النزاع ثمرات خاصة ، و لم يجعل أحد الثمرة أنه ( 3 ) بمجرد العقد تتحقق الملكية التامة ، غاية الامر أنه يجوز أن يفسخ و أنه إلى حين الفسخ كان ملكا تاما ، و أن القبض يرفع جواز الفسخ ، و أن الهبة بعد القبض من العقود اللازمة ( 4 ) ( انتهى ) .و من هنا يظهر صحة ما في المسالك في هذا المقام من أنه لا فرق في عدم جريان الموهوب في الحول قبل القبض بين أن نقول إن القبض ناقل أو كاشف عن سبقه بالعقد ، لمنع المتهب عن التصرف على التقديرين ( 5 ) ، و لا وجه لاعتراض صاحب المدارك بأن القول بالكشف محكي في الهبة ( 6 ) .و مما ذكرنا أيضا يظهر أن معنى تمامية الملك التي أخذها المحقق ( 7 ) و غيره شرطا اشتراط أصل الملك هو إخراج الملك المتزلزل في مقابل المستقر ، لا ما يقابل اللازم بمعنى عدم جواز الرجوع للناقل ، حتى يعترض عليه بأن لازمه خروج المبيع في أيام الخيار ، بل الموهوب بعد القبض لتزلزل الملك ، بمعنى جواز رجوع الناقل ، و ليس بمعنى التمكن من التصرف حتى يقال بأنه لا يصح ممن1 - في " ف " و " م " : العقد .2 - ليس في " ف " : واقع .3 - في " ف " : له .4 - راجع الجواهر 15 : 37 .5 - المسالك 1 : 40 مع اختلاف يسير .6 - أنظر المدارك 5 : 27 .7 - الشرائع 1 : 141 .