عدم جريان الموهوب في الحول إلا بعد القبض - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جريان الموهوب في الحول إلا بعد القبض

تحقق عدم تمامية الملك بعدم قراره

لزوم تمامية الملك في الزكاة

إذا اقترض العبد المشترك ،فلمن يكون هذا القرض ؟

الزكاة ، و ظاهرهما عدم قابليته .

و ربما يحمل على صورة عدم الاذن ، ويحكم بجوازه مع إذن المولى في الاخذ فيصير ملكا للمولى ، فيعتبر فيه الاستحقاق .

و لو كان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يملكه المولى .

و لو كان العبد مشتركا بين مستحقين فإن أذنا له ملكا ( 1 ) القرض ( 2 ) بنسبة الملك ، و إن كان وكيلا عنهما ملكاه بالسوية ، و لو كان أحدهما مستحقا ملك مقدار حصته ، و جميع ذلك مبني على ما عرفت .

" و لا بد " في مال الزكاة " من تمامية الملك " في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول ، و قبل تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه ، و يتحقق عدمهما بأمور : الاول : ( 3 ) عدم قرار الملك بمعنى تزلزله من حيث الحدوث ، لتوقفه على شرط لم يقع ، أو لم يعلم وقوعه ، و أما المتزلزل من حيث البقاء فلا يقدح كما سيجئ ، " فلا يجري ( 4 ) الموهوب في الحول إلا بعد القبض " سواء قلنا بكون القبض ناقلا أو كاشفا ، كما صرح به في المسالك ( 5 ) ، و إن أورد عليه في المدارك ( 6 ) : بأن القول بكشف القبض مذكور في باب الهبة ، و إن هذا الخلاف واقع ، إلا أن الذي يحكى عن بعض هو أن مراد القائلين باعتبار القبض في اللزوم هو الكشف لا اللزوم المصطلح ، ضرورة أن الهبة لا تصير بالقبض من العقود اللازمة ، إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة اتفاقا إلا في المواضع المخصوصة ، و انه ( 7 ) لم يجعل

1 - كذا في " ف " و " ج " و " ع " ، و في " م " : ملك .

2 - كذا في " ف " و " ج " و " ع " ، و في " م " : المقرض ، و الظاهر : القرض .

3 - لم يصرح بالثاني و .

فيما يلي من الامور .

4 - كذا في النسخ ، و لكن في المطبوعة من الارشاد و مجمع الفائدة : فلا يجزي .

5 - المسالك 1 : 40 ، ذيل قول الماتن : لم يجر في الحول الا بعد القبض .

6 - مدارك الاحكام 5 : 27 .

( 7 ) في " ف " و " ج " : " إذا " .

/ 444