عدم جريان الموهوب في الحول إلا بعد القبض
تحقق عدم تمامية الملك بعدم قراره
لزوم تمامية الملك في الزكاة
إذا اقترض العبد المشترك ،فلمن يكون هذا القرض ؟
الزكاة ، و ظاهرهما عدم قابليته .و ربما يحمل على صورة عدم الاذن ، ويحكم بجوازه مع إذن المولى في الاخذ فيصير ملكا للمولى ، فيعتبر فيه الاستحقاق .و لو كان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يملكه المولى .و لو كان العبد مشتركا بين مستحقين فإن أذنا له ملكا ( 1 ) القرض ( 2 ) بنسبة الملك ، و إن كان وكيلا عنهما ملكاه بالسوية ، و لو كان أحدهما مستحقا ملك مقدار حصته ، و جميع ذلك مبني على ما عرفت ." و لا بد " في مال الزكاة " من تمامية الملك " في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول ، و قبل تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه ، و يتحقق عدمهما بأمور : الاول : ( 3 ) عدم قرار الملك بمعنى تزلزله من حيث الحدوث ، لتوقفه على شرط لم يقع ، أو لم يعلم وقوعه ، و أما المتزلزل من حيث البقاء فلا يقدح كما سيجئ ، " فلا يجري ( 4 ) الموهوب في الحول إلا بعد القبض " سواء قلنا بكون القبض ناقلا أو كاشفا ، كما صرح به في المسالك ( 5 ) ، و إن أورد عليه في المدارك ( 6 ) : بأن القول بكشف القبض مذكور في باب الهبة ، و إن هذا الخلاف واقع ، إلا أن الذي يحكى عن بعض هو أن مراد القائلين باعتبار القبض في اللزوم هو الكشف لا اللزوم المصطلح ، ضرورة أن الهبة لا تصير بالقبض من العقود اللازمة ، إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة اتفاقا إلا في المواضع المخصوصة ، و انه ( 7 ) لم يجعل1 - كذا في " ف " و " ج " و " ع " ، و في " م " : ملك .2 - كذا في " ف " و " ج " و " ع " ، و في " م " : المقرض ، و الظاهر : القرض .3 - لم يصرح بالثاني و .فيما يلي من الامور .4 - كذا في النسخ ، و لكن في المطبوعة من الارشاد و مجمع الفائدة : فلا يجزي .5 - المسالك 1 : 40 ، ذيل قول الماتن : لم يجر في الحول الا بعد القبض .6 - مدارك الاحكام 5 : 27 .( 7 ) في " ف " و " ج " : " إذا " .