الاستدلال بالكتاب ، والايراد عليه - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال بالكتاب ، والايراد عليه

رد الاستدلال بالاصل

بثوبته .

و فيه : أن الخروج عنه لازم بمقتضى عمومات أسباب الملك ( 1 ) الاختيارية و الاضرارية ، الا ما أخرج كالارث .

الثاني : الكتاب ، و هو قوله تعالى : } عبدا مملوكا لا يقدر على شيء { ( 2 ) ، فإن التمسك بعمومه لا إشكال فيه سيما بعد تمسك الامام عليه السلام في واحد من الروايات الواردة في طلاق المملوك ( 3 ) ، فيدل على نفي القدرة على الملك الناشي عن الاسباب الاختيارية ، فيكون لذلك في الملك الاضطراري ، لعدم القول بالفصل بالاجماع ، كما عن المصابيح للعلامة الطباطبائي ( 4 ) .

و فيه : ان المراد بالقدرة : الاستقلال ، أو معنى القدرة على الشيء : أنه له أن يفعله و له أن يتركه ( 5 ) ، و هذا المعنى مفقود في العبد ، لانه محجور عليه إجماعا في أفعاله من التصرفات .

و مما يؤيد أن المراد : الاستقلال ، أن في مصححة زرارة - المتقدمة - أن : " المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن السيد كان زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ، قال الله تعالى : } عبدا مملوكا لا يقدر على شيء { ( 6 ) أفشئ الطلاق ؟ ! " ( 7 ) .

و قوله تعالى : } هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في

1 - في " م " : أسباب التملك .

2 - النحل : 16 / 75 .

3 - الوسائل : 15 : 340 - 343 ، الباب 43 و 45 من أبواب مقدمات الطلاق .

4 - نقله في الجواهر 24 : 173 .

5 - في " ف " و " ج " و " ع " : أنه له أن يتركه .

6 - النحل : 16 / 75 .

7 - الوسائل 15 : 343 الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث الاول .




/ 444