الاستدلال بالكتاب ، والايراد عليه
رد الاستدلال بالاصل
بثوبته .و فيه : أن الخروج عنه لازم بمقتضى عمومات أسباب الملك ( 1 ) الاختيارية و الاضرارية ، الا ما أخرج كالارث .الثاني : الكتاب ، و هو قوله تعالى : } عبدا مملوكا لا يقدر على شيء { ( 2 ) ، فإن التمسك بعمومه لا إشكال فيه سيما بعد تمسك الامام عليه السلام في واحد من الروايات الواردة في طلاق المملوك ( 3 ) ، فيدل على نفي القدرة على الملك الناشي عن الاسباب الاختيارية ، فيكون لذلك في الملك الاضطراري ، لعدم القول بالفصل بالاجماع ، كما عن المصابيح للعلامة الطباطبائي ( 4 ) .و فيه : ان المراد بالقدرة : الاستقلال ، أو معنى القدرة على الشيء : أنه له أن يفعله و له أن يتركه ( 5 ) ، و هذا المعنى مفقود في العبد ، لانه محجور عليه إجماعا في أفعاله من التصرفات .و مما يؤيد أن المراد : الاستقلال ، أن في مصححة زرارة - المتقدمة - أن : " المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن السيد كان زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ، قال الله تعالى : } عبدا مملوكا لا يقدر على شيء { ( 6 ) أفشئ الطلاق ؟ ! " ( 7 ) .و قوله تعالى : } هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في1 - في " م " : أسباب التملك .2 - النحل : 16 / 75 .3 - الوسائل : 15 : 340 - 343 ، الباب 43 و 45 من أبواب مقدمات الطلاق .4 - نقله في الجواهر 24 : 173 .5 - في " ف " و " ج " و " ع " : أنه له أن يتركه .6 - النحل : 16 / 75 .7 - الوسائل 15 : 343 الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث الاول .