* المسألة ( 5 ) * عدم وجوب الزكاة في مال العبد - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* المسألة ( 5 ) * عدم وجوب الزكاة في مال العبد

مسألة [ 5 ] لا زكاة في مال العبد إن قلنا بتملكه ، لانصراف الاخبار - الدالة على وضع الزكاة على الاغنياء - إلى العبد المحجور في تصرفاته إجماعا ، فإن المستفاد من الاخبار ، مثل قوله عليه السلام : " ليس على المملوك زكاة و لو كان له ألف ألف درهم ، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " ( 1 ) أنه لا عبرة بغناه و فقره ، إذ لا يعد غناه غنى لاجل الحجر ، و لا فقره فقرا ، لان مؤونته على غيره } و هو كل على مولاه { ( 2 ) .

فمن تأمل فيما ( 3 ) ورد من وجوب الزكاة على الاغنياء للفقراء ( 4 ) يجد أن العبد لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء ، مع أن ظاهر ما دل على اعتبار كون المال في يد المالك هو كون المالك مسلطا عليه ، لان المراد من اليد ليس الجارحة المخصوصة ، بل هي كناية عن التصرف و التسلط و العبد مستقل في شيء من التصرف كتابا و سنة و إجماعا ، بل و عقلا ، مع أن وجوب الزكاة على المملوك

1 - الوسائل 6 : 59 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول مع اختلاف يسير .

2 - سورة النحل : 16 / 76 .

3 - في " ف " و " ع " و " ج " : تأمله و ما .

4 - الوسائل 6 : 3 الباب الاول من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

/ 444