* المسألة ( 5 ) * عدم وجوب الزكاة في مال العبد
مسألة [ 5 ] لا زكاة في مال العبد إن قلنا بتملكه ، لانصراف الاخبار - الدالة على وضع الزكاة على الاغنياء - إلى العبد المحجور في تصرفاته إجماعا ، فإن المستفاد من الاخبار ، مثل قوله عليه السلام : " ليس على المملوك زكاة و لو كان له ألف ألف درهم ، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " ( 1 ) أنه لا عبرة بغناه و فقره ، إذ لا يعد غناه غنى لاجل الحجر ، و لا فقره فقرا ، لان مؤونته على غيره } و هو كل على مولاه { ( 2 ) .فمن تأمل فيما ( 3 ) ورد من وجوب الزكاة على الاغنياء للفقراء ( 4 ) يجد أن العبد لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء ، مع أن ظاهر ما دل على اعتبار كون المال في يد المالك هو كون المالك مسلطا عليه ، لان المراد من اليد ليس الجارحة المخصوصة ، بل هي كناية عن التصرف و التسلط و العبد مستقل في شيء من التصرف كتابا و سنة و إجماعا ، بل و عقلا ، مع أن وجوب الزكاة على المملوك1 - الوسائل 6 : 59 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول مع اختلاف يسير .2 - سورة النحل : 16 / 76 .3 - في " ف " و " ع " و " ج " : تأمله و ما .4 - الوسائل 6 : 3 الباب الاول من أبواب ما تجب فيه الزكاة .