كونه صدقة عند الشرط ، و هذا أمر منجز مقطوع به ، لا مطلق كونه صدقة حتى يقال : إنه تعلق على شرط محتمل مخالف للاصل ، و هذا نظير ما يقال من أنه لا يجوز لمن باع ماله من الفضولي أن يتصرف فيه ، بناء على أصالة عدم الاجازة .نعم لو فهم من النذر كونه مشروطا بتحقق الشرط في حال كون المنذور باقيا على ملكه ، فلا إشكال في جواز التصرفات المخرجة عن الملك ، لانه إنما نذر الفعل إذا تحقق الشرط و اتفق بقاؤه في ملكه ، فبقاؤه شرط اختياري لحصول الغاية المنذور ، و لا يجب تحصيل الشرط الاختياري .و مثله ما لو كان نفس الشرط من الامور الاختيارية ، كأن ينذر كون النصاب صدقة إذا فعل كذا ، فإن الظاهر : أنه لا إشكال في جواز التصرف فيه ، و إن لم يبعد أن يحرم عليه بعد ذلك فعل ذلك الشرط الموجب للحنث ، فضابط جواز التصرف في نذر الغاية المشروط ما ثبت توقفه على ما يرجع إلى اختيار الناذر .و أما في نذر الافعال - كأن ينذر التصدق عند تحقق شرط متحمل الوقوع - فإن كان الشرط راجعا إلى اختيار المكلف لدخول الدار ، و وطأ الجارية ، أو فهم من النذر وجوب التصدق عند الشرط لو اتفق كونه مالكا له ، فقد عرفت جوازه في الصورة الاولى المستلزم لجوازه هنا بطريق أولى .و إن لم يكن كذلك ، فإن قلنا بأن الوجوب في النذر المشروط كالوجوب الاصلي المشروط لا يحصل إلا بعد حصول الشرط ، فلا يبعد الجواز أيضا لان المانع هو الوجوب ، و لم يتحقق قبل شرطه .و إن قلنا بتنجز الوجوب بالصيغة ، فإن كان زمان الواجب بعد الشرط فلا يجوز التصرف ، و إن فصلنا في الشروط بين ما خالف الاصل و بين ما وافقه كان حكم الاول الجواز و حكم الثاني المنع .ثم إن ما ذكرنا من الشروط إنما هي شروط الوجوب ، بمعنى أن بانتفائها