هل تلحق مواشي الطفل بغلاته ؟ - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تلحق مواشي الطفل بغلاته ؟

رجحان التزكية عندالاصحاب

أبي حنيفة و جماعة ، إلا أن الظاهر أن المشهور بينهم ، و ما إليه ميل سلاطينهم هو الوجوب .

ثم إن المعروف بين الاصحاب هو ثبوت الرجحان كما عرفت من عبارة الناصريات ( 1 ) ، و استظهر سيد مشايخنا ( 2 ) : الاتفاق عليه بعد أن حكى عن الاردبيلي ( 3 ) : التصريح بالاتفاق على الاستحباب ، و صرح بعدم الخلاف في الرياض ( 4 ) - أيضا - و يظهر ذلك - ايضا - م النافع ( 5 ) حيث جعل الوجوب أحوط ، و عن المدارك ( 6 ) ، و الكفاية ( 7 ) : أنه مذهب عامة المتأخرين و جمهورهم .

و يدل عليه الصحيحة السابقة بالحمل السابق ( 8 ) ، و لا ينافيه الحمل على التقية لما عرفت مرة من أن التقية تتأدى بما ظاهره ، موافق لعامة ، و إن أريد خلافه بقرينة منفصلة .

و بعد ذلك فمن الغريب ما عن العلامة الطباطبائي ( 9 ) : من إنكار الاستحباب مدعيا بأنه لم يصرح أحد بالندب قبل الفاضلين ( 10 ) .

" و " هل يلحق بغلات اليتيم " مواشيه " ؟ ظاهر المحكي عن الوسيلة ،

الخلاف 2 : 40 نقل قوله بعدم وجوبها بلا تفصيل .

1 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .

2 - لم نقف عليه في المناهل

4 - الرياض 1 : 262 ذيل عبارة الماتن : في وجوب الزكاة في غلاة الطفل .

5 - المختصر النافع : 5 : 22 .

7 - كفاية الاحكام : 34 .

8 - اي حمل صحيحة ابن مسلم المتقدمة آنفا على الاستحباب .

9 - راجع الجواهر 15 : 26 .

10 - راجع الشرائع 1 : 140 و التذكرة 1 : 201 .

/ 444