مختار المؤلف - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مختار المؤلف

و الجد و وصي الاب و الجد و الامام عليه السلام ( 1 ) و من يأمر الامام - ثم قال : - فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط و الحظ ( 2 ) للصغير ، لانهم إنما نصبوا لذلك ، فإذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه كان باطلا ، لانه خلاف ما نصب له ( 3 ) ( انتهى ) .

و يؤيد ذلك : أن نقل المال إلى الذمم معرض للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت أو ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة في صورة بقاء العين ، و لذا يظهر من المسالك ( 4 ) في باب الرهن : التردد في جواز اقتراض الولي مال الطفل ، ثم حكى عن التذكرة ( 5 ) : اشتراط جواز الاقتراض بالمصلحة مضافا إلى الولاية و الملاءة .

و كيف كان فالقول بالمنع ، و إلحاق اقتراض الولي لنفسه بإقراضه لغيره - الذي اتفقوا ظاهرا على أنه لا يجوز مع المصلحة - قوي ، إلا أن العمل بتلك الاخبار المجوزة المنجبرة بما حكي لعله أقوى .

و ربما يدعى الجواز بناء على أن أصل جعل المال في ذمة الولي الملي مصلحة ، فيجوز .

و فيه نظر ظاهر ، و لذا منعوا من جواز إقراض الولي إياه لغيره و إن كان غنيا ( 6 ) إلا مع خوف التلف و نحوه ( 7 ) .

1 - في " ع " : و الحاكم و من يأمره .

2 - في " م " : أو الحظ .

3 - المبسوط 2 : 200 ( كتاب الرهن ) .

4 - المسالك 1 : 182 : ( كتاب الرهن ) .

5 - تذكرة الفقهاء 2 : 80 مسألة الضابط في تصرف المتولي و 81 مسألة قرض مال الطفل و المجنون .

6 - في " م " : مليا .

7 - في هامش " م " ما يلي : هنا بياض بقدر أسطر .

/ 444