مختار المؤلف
و الجد و وصي الاب و الجد و الامام عليه السلام ( 1 ) و من يأمر الامام - ثم قال : - فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط و الحظ ( 2 ) للصغير ، لانهم إنما نصبوا لذلك ، فإذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه كان باطلا ، لانه خلاف ما نصب له ( 3 ) ( انتهى ) .و يؤيد ذلك : أن نقل المال إلى الذمم معرض للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت أو ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة في صورة بقاء العين ، و لذا يظهر من المسالك ( 4 ) في باب الرهن : التردد في جواز اقتراض الولي مال الطفل ، ثم حكى عن التذكرة ( 5 ) : اشتراط جواز الاقتراض بالمصلحة مضافا إلى الولاية و الملاءة .و كيف كان فالقول بالمنع ، و إلحاق اقتراض الولي لنفسه بإقراضه لغيره - الذي اتفقوا ظاهرا على أنه لا يجوز مع المصلحة - قوي ، إلا أن العمل بتلك الاخبار المجوزة المنجبرة بما حكي لعله أقوى .و ربما يدعى الجواز بناء على أن أصل جعل المال في ذمة الولي الملي مصلحة ، فيجوز .و فيه نظر ظاهر ، و لذا منعوا من جواز إقراض الولي إياه لغيره و إن كان غنيا ( 6 ) إلا مع خوف التلف و نحوه ( 7 ) .1 - في " ع " : و الحاكم و من يأمره .2 - في " م " : أو الحظ .3 - المبسوط 2 : 200 ( كتاب الرهن ) .4 - المسالك 1 : 182 : ( كتاب الرهن ) .5 - تذكرة الفقهاء 2 : 80 مسألة الضابط في تصرف المتولي و 81 مسألة قرض مال الطفل و المجنون .6 - في " م " : مليا .7 - في هامش " م " ما يلي : هنا بياض بقدر أسطر .