كون المسامحة العرفية فى التعبير لا في الاعتبار
" فإن حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه ، و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ( 1 ) ستة أشهر ؟ قال : يزكي الذي مرت عليه السنة و يدع الآخر حتى يمر عليه سنة .الحديث " ( 2 ) .فإن السائل أطلق إتيان السنة بمجرد حلول الشهر الذي كان يزكي فيه ، مع أنه يمكن أن يكون قد يزكي المال في آخر ذي القعدة ، فبمجرد هلال ذي القعدة أطلق اتيان السنة ، و حكم الامام عليه السلام بوجوب تزكيته ، لانه مر عليه سنة ، و لم يمر عليه إلا أحد عشر شهرا و يوم أو أقل أو أكثر .و ليس المراد تعليق وجوب الزكاة بحلول الشهر الذي كان يزكي فيه ، حتى يقال : إنه ليس الوجوب في الجملة موقوفا عليه إجماعا ، و الاستقرار لا يتحقق بمجرده - أيضا - إجماعا ، بل المراد : أن المكلف إذا أدى زكاته في أول حلول الشهر الذي يزكي في السنة السابقة في آخره أو وسطه فلم يقدم الزكاة على السنة ، و إنما زكي بعد مرورها كما يفهم من الرواية .نعم لا يطلقون ذلك قبل الدخول في الجزء الآخر لا في الاسبوع و لا في إخوته ، و هذه الاطلاقات و إن كانت مبنية على المسامحة في الحكم بالتحقيق و المضي و الحولان و المرور ( 3 ) ، و المسامحة معهودة في المقادير المتعلقة للاحكام الشرعية ، إلا أن الدليل هنا لما قام ( 4 ) على كون مجرد الدخول في الثاني عشر موجبا لتعلق الزكاة كشف ذلك عن كون الاطلاقات الكثيرة في الاخبار أريد بها ذلك ، فهي مسامحة في التعبير ، و ليست المسامحة في الاعتبار ، بأن يعلق الشارع1 - ليس في " ف " و " م " و " ع " : الاخر .2 - الكافي 3 : 523 باب أوقات الزكاة ، الحديث 6 ، و الوسائل 6 : 65 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 9 و 6 : 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .3 - ليس في " ف " : و المرور .4 - ليس في " ف " : هنا لما قام .