الحكم بالتخيير فيما لو كان العدد قابلا لنصابين - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم بالتخيير فيما لو كان العدد قابلا لنصابين

مقتضى الرواية في مائة وخمسين إيلاء

فمقتضى نصابية الاربعين : عدم وجود العفو عنها ، فبقاء العفو لا يكون إلا مع إهمال نصابية الاربعين ، و سببيته الثابتة بمقتضى العموم .

و كذا لو كانت مائة و خمسين ، فإذا أفرزنا منه قطعات ثلاث ، كل منها أربعين ، يبقى ثلاثون يمكن أن تضم إلى عشرين ، فتصير خمسين ، فيها حقة ، و الباقي من القطعات بعد الضم قطعتان كل منها خمسون فيه ( 1 ) حقتان : فالعمل هنا بقوله : " في كل خمسين حقة " لا يلزم منه طرح الفقرة الاخرى ، بل لا مورد لها ، ( 2 ) بخلاف ما لو عمل بقوله : " في كل أربعين بنت لبون " ، فإن يلزم طرح الفقرة الاخرى بالنسبة إلى الثلاثين الباقي ( 3 ) و جعله عفوا .

فحصل من جميع ذلك : أنه لا محيص هنا عن العمل بخمسين كما لا محيص في سابقة عن العمل بأربعين .

( 4 ) نعم لو كان العدد قابلا لكليهما فلا ريب في التخيير ، كما لو كانت مائتين فإنه قابل لخمس مصاديق للاربعين ، و أربع مصاديق للخمسين ففيها أربع حقق ، أو خمس بنات لبون ، فالتخيير هنا عقلي نظرا إلى أنه إذا ا استقر في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون ، و هذا يقال له : أربع خمسينيات و خمس أربعينيات ، فهو مصداق لكل منهما ، ففيها أحد الامرين : من أربع حقق ، و خمس بنات لبون .

و لا يتوهم أن اللازم من كونه مصداقا لكل منهما أن تكون فيه أربع حقق و خمس بنات لبون معا ، لما عرفت من أن المراد من الفقرتين : ثبوت الفريضة في القطعات المفرزة ، و لا ريب أنه لا يمكن هنا إلا افراز قطعات أحد النصابين فليس فيها إلا إحدى الفريضتين .

1 - في " ج " و في " م " : ففيها :

2 - في " ج " و " ع " و " م " : له .

3 - كذا في النسخ ، و الظاهر : الباقية .

4 - في " ج " و " ع " و " م " : بالاربعين .

/ 444