اعتبار إمكان التصرف في تمام الحول - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار إمكان التصرف في تمام الحول

المراد بالتمكين من التصرف

و إن أريد التمكن من التصرف في الجملة فأكثر ما مثلوا به لغير التمكن منه يدخل ، فان المغصوب يمكن نقله إلى الغاصب ، بل إلى غيره في الجملة ، و كذا الغائب و المرهون ، بل الموقوف .

و التحقيق أن يقال : إن المراد بالتمكن من التصرف في معاقد الاجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص هو : كون المال بحيث يتمكن صاحبه عقلا و شرعا من التصرف فيه على وجه الاقباض و التسليم ، و الدفع إلى الغير ، بحيث يكون من شأنه بعد حلول الحول أن يكلف بدفع حصة منه إلى المستحقين ، فإن قوله عليه السلام في الصحيح إلى إسحاق بن عمار - في المال ( 1 ) الموروث الغائب - : " أنه لا يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه في يده ، أو و هو عنده " ( 2 ) ، و قوله عليه السلام : " أيما رجل كان له مال ( 3 ) موضوع و حال عليه الحول فانه يزكيه ( 4 ) " .

و قوله في حسنة زرارة - في مال القرض - : " إن زكاته - إذا كانت موضوعة عنده حولا - على المقترض " ( 5 ) و نحو ذلك يدل على تعلق الوجوب إذا حال الحول على المال في يده و عنده ، من مدخلية شيء آخر ( 6 ) في الوجوب ، و لا يمكن ذلك إلا إذا كان المال في تمام الحول بحيث يتمكن من الاخراج ، لان هذا التمكن شرط في آخر الحول - الذي هو أول وقت الوجوب قطعا - ، فلو لم يكن معتبرا في تمامه لزم توقف الوجوب ، مضافا إلى كونه في يده تمام الحول على شيء ء آخر .

1 - ليس في " ف " : المال .

2 - الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .

3 - ليس في " ج " : مال .

4 - الوسائل 6 : 70 الباب 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول .

5 - الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول ، و فيه : بل زكاتها ان كانت موضوعة .

6 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : آخر .

/ 444