اعتبار إمكان التصرف في تمام الحول
المراد بالتمكين من التصرف
و إن أريد التمكن من التصرف في الجملة فأكثر ما مثلوا به لغير التمكن منه يدخل ، فان المغصوب يمكن نقله إلى الغاصب ، بل إلى غيره في الجملة ، و كذا الغائب و المرهون ، بل الموقوف .و التحقيق أن يقال : إن المراد بالتمكن من التصرف في معاقد الاجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص هو : كون المال بحيث يتمكن صاحبه عقلا و شرعا من التصرف فيه على وجه الاقباض و التسليم ، و الدفع إلى الغير ، بحيث يكون من شأنه بعد حلول الحول أن يكلف بدفع حصة منه إلى المستحقين ، فإن قوله عليه السلام في الصحيح إلى إسحاق بن عمار - في المال ( 1 ) الموروث الغائب - : " أنه لا يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه في يده ، أو و هو عنده " ( 2 ) ، و قوله عليه السلام : " أيما رجل كان له مال ( 3 ) موضوع و حال عليه الحول فانه يزكيه ( 4 ) " .و قوله في حسنة زرارة - في مال القرض - : " إن زكاته - إذا كانت موضوعة عنده حولا - على المقترض " ( 5 ) و نحو ذلك يدل على تعلق الوجوب إذا حال الحول على المال في يده و عنده ، من مدخلية شيء آخر ( 6 ) في الوجوب ، و لا يمكن ذلك إلا إذا كان المال في تمام الحول بحيث يتمكن من الاخراج ، لان هذا التمكن شرط في آخر الحول - الذي هو أول وقت الوجوب قطعا - ، فلو لم يكن معتبرا في تمامه لزم توقف الوجوب ، مضافا إلى كونه في يده تمام الحول على شيء ء آخر .1 - ليس في " ف " : المال .2 - الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .3 - ليس في " ج " : مال .4 - الوسائل 6 : 70 الباب 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول .5 - الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول ، و فيه : بل زكاتها ان كانت موضوعة .6 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : آخر .