الاستدلال على القول المشهور بالاصل
* المسألة ( 6 ) * دعوى المشهور عدم تملك العبد
مسألة [ 6 ] الاشهر أن العبد لا يملك شيئا ، و عن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا ( 1 ) و عن هج الحق ( 2 ) و زكاة الخلاف : الاجماع عليه ( 3 ) ، و عن السرائر بلفظ عندنا ( 4 ) و عن شرح القواعد لبعض مشايخنا المعاصرين : أنه المشهور غاية الاشتهار بين المتقدمين و المتأخرين المدعى عليه الاجماع ، معبرا عنه بلفظ الصريح عن جماعة ، بما يفيده بظاهره بعبارات مختلفة عن نقله متعددين - كمذهب الامامية ، و مذهب أصحابنا ، و عندنا - ( 5 ) و عن الرياض أنه الاشهر بين أصحابنا ، و أنه الظاهر من تتبع كلماتهم حيث لم أجد لهم مخالفا إلا نادرا ( 6 ) .و يمكن أن يستدل لهم بوجوه : الاول : الاصل ، فإن الملكية أمر ( 7 ) شرعي موقوف على حكم الشرع1 - التذكرة 1 : 498 .2 - نهج الحق : 484 .3 - الخلاف 2 : 43 المسألة 45 .4 - السرائر 3 : 6 .5 - الجواهر 24 : 171 - 172 .6 - الرياض 1 : 560 .7 - في " م " : مع أنه .