القول بالتفصيل في هذا القسم - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بالتفصيل في هذا القسم

علة السقوط في نذر الافعال

بالنذر الاختصاص بما إذا كان متعلقه فعلا اختياريا ليتصور فيه البر و الحنث ، فلا بد من الحكم ببطلان نذر الغاية لو أريد نفسها من دون تأويل بإرادة السبب من الغاية .

و لكنه ضعيف لما عرفت من إمكان الوفاء بإيجاد أسبابها ، لا لان الامر بالوفاء راجع إلى إيجاد السبب ، بل لتوقفه عليه ، و بالجملة فالمسألة^^^ من المشكلات .

و ربما يمكن أن يستدل لصحة هذا النذر - المستلزمة لوقوع مضمونة من حاجة إلى توسط سبب - ببعض عمومات وجوب الوفاء بالنذر من تخصيص بكون متعلقة فعلا اختياريا مثل قوله عليه السلام : " ما جعلته لله فف به " ( 1 ) و نحوه .

و فيه تأمل بل نظر .

و يمكن أن يستدل له أيضا بعموم أدلة الشروط حيث أن النذر شرط لغة ، و ليس هنا محلها .

و أما لو نذر التصدق بالنصاب كلا أو بعضا فلصيرورته ممنوعا من التصرف فيه بغير النذر ( 2 ) ، و إن لم يخرج عن ملكه .

بل ربما قيل بالخروج في هذه الصورة أيضا إذا قصد بالتصدق ( 3 ) معناه العرفي ، و هو الاعطاء و الا صرف ( 4 ) بقصد القربة ، لا جعلها صدقة المتوقف على إيجاد ما به يجعل صدقة من الاسباب المعهودة في الشرع ، مستدلا بأنه يصير

1 - الوسائل 16 : 192 : الباب 8 من أبواب النذر و العهد ، الحديث 4 .

2 - كذا في " ج " و " ع " ، و لعله تصحيف ، فان الكلمة في " ف " و " م " واضحة ، و يحتمل ان تكون : بقيد النذر أو بعين النذر .

3 - في " ف " و " ج " و " ع " : بالتصرف ، و الظاهر أنه تصحيف

4 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ : التصرف .

/ 444