اختيار المشهور عدم التخيير - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختيار المشهور عدم التخيير

* المسألة ( 11 ) * كيفية عد ما زاد على المائة والعشرين إيلاء

مسألة [ 11 ] إذا زاد الابل على مائة و عشرين فهل يتخير بين عده بالخمسين و الاربعين مطلقا ، فله أن يعد المائة و الواحدة و العشرين بخمسين ، فيكون فيه حقتان ، و أن يعد المائة و الخمسين بأربعين فيكون فيه ثلاثة بنات لبون ، أم لا يتخير إلا إذا أمكن العد بكل من العددين كالمائتين مثلا .

و إلا ففي المثال الاول يتعين العد بالاربعين ، و في الثاني بالخمسين ، و في المائة و الثلاثين بكليهما ، فيعطي حقه و ابنتي لبون ؟ ظاهر الفاضلين ( 1 ) و الشهيدين ( 2 ) و المحقق الثاني ( 3 ) ، بل المشهور - كما في الحدائق ( 4 ) - : الثاني ، بل عن المنتهى : أن في المائة و واحدة و العشرين ثلاث بنات لبون ، عند علمائنا ( 5 ) و كذا ظاهر المحكي عن الناصريات ( 6 ) سيما بملاحظة ما ذكر في الانتصار ( 7 ) بل هو ظاهر عبارة المعتبر ( 8 ) أيضا كما سيظهر ، و عن شرح

1 - الشرائع 1 : 146 ، و المعتبر 2 : 500 و 501 ، و التذكرة 1 : 207 .

2 - الدروس 1 : 234 ، الروضة البهية 2 : 18 ، و المسالك 1 : 40 .

3 - جامع المقاصد 3 : 15 .

( 4 ) الحدائق 12 : 49 - 50 .

5 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .

7 - الانتصار : 82 .

( 8 ) المعتبر 2 : 500 .

/ 444