اختيار المشهور عدم التخيير
* المسألة ( 11 ) * كيفية عد ما زاد على المائة والعشرين إيلاء
مسألة [ 11 ] إذا زاد الابل على مائة و عشرين فهل يتخير بين عده بالخمسين و الاربعين مطلقا ، فله أن يعد المائة و الواحدة و العشرين بخمسين ، فيكون فيه حقتان ، و أن يعد المائة و الخمسين بأربعين فيكون فيه ثلاثة بنات لبون ، أم لا يتخير إلا إذا أمكن العد بكل من العددين كالمائتين مثلا .و إلا ففي المثال الاول يتعين العد بالاربعين ، و في الثاني بالخمسين ، و في المائة و الثلاثين بكليهما ، فيعطي حقه و ابنتي لبون ؟ ظاهر الفاضلين ( 1 ) و الشهيدين ( 2 ) و المحقق الثاني ( 3 ) ، بل المشهور - كما في الحدائق ( 4 ) - : الثاني ، بل عن المنتهى : أن في المائة و واحدة و العشرين ثلاث بنات لبون ، عند علمائنا ( 5 ) و كذا ظاهر المحكي عن الناصريات ( 6 ) سيما بملاحظة ما ذكر في الانتصار ( 7 ) بل هو ظاهر عبارة المعتبر ( 8 ) أيضا كما سيظهر ، و عن شرح1 - الشرائع 1 : 146 ، و المعتبر 2 : 500 و 501 ، و التذكرة 1 : 207 .2 - الدروس 1 : 234 ، الروضة البهية 2 : 18 ، و المسالك 1 : 40 .3 - جامع المقاصد 3 : 15 .( 4 ) الحدائق 12 : 49 - 50 .5 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .7 - الانتصار : 82 .( 8 ) المعتبر 2 : 500 .