استدلال المفصل بالروايات - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استدلال المفصل بالروايات

منشأ هذا التفصيل

- حينئذ - كالزكاة يجب صرفها إلى مستحقها .

و لعل منشأ هذا التفصيل أن النذر إن تعلق بالتصدق بمعنى التمليك على قصد القربة ، فلا بد من عدم حصول بالنذر ، ليتحقق طلبه بعد النذر ، و إن تعلق بالتصدق بمعنى الدفع إلى المستحق فيكون مأمورا بالدفع ، و إطلاق الامر بالدفع من المالك الحقيقي يدل على خروج ما امر بدفعه عن ملكية الناذر ، و عدم تقرير الشارع له على الملكية ، و استحقاق المدفوع إليه له ، و لذا استفيد خروج الزكاة و الخمس عن ملك المالك إلى ملك الفقراء من الامر بدفع بعض النصاب إليهم ، و إلا فلم يرد في أدلة تشريع الزكاة حكم وضعي في تملك الفقراء لحصتهم من النصاب ، و ما ورد من : " أن الله تعالى شرك بين الاغنياء و الفقراء في أموالهم " ( 1 ) أو : " جعل للفقراء في أموال الاغنياء ما يكفيهم " ( 2 ) فليس إلا مأخوذا عن الحكم التكليفي الصادر في أول التشريع ، لا أنه ملك الفقراء أولا ، ثم أمر الاغنياء بدفع ملكهم إليهم على حد التكليف بأداء الامانة ، بل الظاهر العكس و استفادة التملك ( 3 ) من الامر بالدفع .

و قد استدل المفصل على ما ذكر زيادة على جعله كالزكاة بما رواه الكليني في آخر الكافي ، في باب النذور ، عن الخثعمي : فيمن نذر أن يتصدق بجميع ما يملك إن عافاه الله تعالى ، فلما عوفي خرج عن داره و ما يملكه ليبيعها و يتصدق بثمنها ، فلما سأل الامام عليه السلام ، أمره بأن يقوم جميع ذلك على نفسه ( 4 ) و يتصدق بقيمتها تدريجيا حتى يؤدي ما عليه ( 5 ) .

1 - الوسائل 6 : 148 : الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير .

2 - الوسائل 6 : 5 : الباب الاول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .

3 - كذا في النسخ ، و الانسب : التمليك .

4 - في " م " زيادة : و يتصرف فيها .

5 - الحديث منقول بالمعني ، أنظر الكافي 7 : 458 ، باب النذور ، الحديث 23 ، الوسائل 16 : 197 الباب 14 من أبواب النذر و العهد ، الحديث الاول .

/ 444