جواز جميع التصرفات للعبد مع الحكم بعدم الملكية - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز جميع التصرفات للعبد مع الحكم بعدم الملكية

التسلط المنفي في حق العبد .

و الحاصل : أنه يمكن أن يحكم أن المملوك لا يملك ، إلا أنه يجوز له جميع التصرفات التي يملكها الملاك في أملاكهم ، فتحمل أدلة إضافة الملك إلى العبد على المجاز من جهة وجود عمدة خواص المال فيه .

و دعوى : أن مجرد الاذن و الاباحة من المولى لا يوجب جواز جميع التصرفات ، حتى المتوقفة على الملك كالعتق ، و الوطء بعد الشراء و التصدق و نحو ذلك .

فيه : أولا ، أن ذلك معلوم من متفرقات الفتاوى و النصوص مطلقا ، و لو في العبد ، و من هنا قيل : إن المعاطاة تفيد الاباحة دون الملك ، مع عدم استثنائهم التصرفات المحتاجة إلى الملك ، و يمكن أن يستفاد ذلك من قوله : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " ( 1 ) ، و " لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه " كما في التوقيع ( 2 ) ، بل و عموم قوله : " الناس مسلطون على أموالهم " ( 3 ) ، بناء على أن إباحة جميع التصرفات معاملة يجوز للمالك إيقاعها على ماله .

و ثانيا : أن ذلك ثابت في خصوص العبد المأذون بحكم ما يظهر من الاخبار من جواز تحريره و تصدقه ، بل الفتاوى .

و ثالثا : إن هذا و إن كان مخالفا للقاعدة إلا أن القول بتملك العبد مع تسلط ( 4 ) المولى على ملكه ، و جواز أخذه منه قهرا أيضا ، و جواز إيقاع تصرفات

و 10 : 463 الباب 102 من أبواب المزار ، الحديث 2 ، و 12 : 300 الباب 17 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الاول .

1 - عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 .

2 - الاحتجاج 2 : 299 مع اختلاف في التعبير .

3 - عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 .

4 - في " م " : سلطنة .

/ 444