التصرف في أدلة اعتبار الحول بثلاثة أوجه - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التصرف في أدلة اعتبار الحول بثلاثة أوجه

إتفاق كلمات الاصحاب في الوجوب المستقر

و حينئذ فيدل الخبر على أنه لا يتعلق الزكاة بالسخال منجزا إلا بكمال السنة الاولى .

أما كلمات الاصحاب فظهورها في الوجوب المستقر مما لا ينكر ، و لذا استدل في المعتبر بعد دعوى الاتفاق ، على أخبار ( 1 ) اعتبار الحول ( 2 ) و من المسلم عند الخضم اعتبار ذلك في الاستقرار ، و لذا اعترف في المسالك بأن مقتضى الاجماع و الرواية هو الاول ( 3 ) ، و الظاهر أنه أراد الاجماع المنقول ، و إلا فكيف يعدل عن المحصل ، و أما الرواية فقد ذكر أن في سندها كلاما ، و ليس الكلام إلا في ابن هاشم و هو مشهور بالاعتماد على روايته ، بل عده هو رحمه الله في مسألة مبدأ نصاب السخال من الصحيح ، كما هو مذهب جماعة من متأخري ( 4 ) المتأخرين ( 5 ) ، و على الضعف ، فلا يقصر عن الضعف المنجبر بالاجماع المنقول ، إلا أن يتأمل في دلالة الاجماع المنقول من جهة احتمال إرادتهم مطلق الوجوب ، الاعم من المتزلزل ، و هو بعيد .

بل الانصاف أن التصرف فيما دل على اعتبار حولان الحول أقرب من التصرف في الحسنة المتقدمة ( 6 ) و في الفتاوى ، و هل يتصرف في ذلك ( 7 ) بإثبات الحقيقة الشرعية للفظ الحول كما يظهر من بعضهم ( 8 ) ، أو بإرادة الاحد عشر منه

1 - كذا في النسخ ، و الصحيح ظاهرا : بأخبار .

2 - المعتبر 2 : 507 .

3 - المسالك 1 : 41 .

4 - ليس في " م " : متأخري .

5 - منهم صاحب الحدائق ( 12 : 73 ) و صاحب الجواهر 15 : 186 و 187 ) .

6 - في الصفحة 154 .

7 - في " م " : التملك .

8 - المسالك 1 : 41 ، و مفتاح الكرامة 3 : 32 .

/ 444