مقتضى الادلة والقواعد
الملاك عليه من البيع و العتق ، و نحو ذلك أيضا مخالف القاعدة توقف هذه التصرفات على الملك .فالحاصل : أن لكل من المولى و العبد تصرفات الملاك ، أما المولى فبالاستقلال ، و أما العبد فبإذن السيد ، فعلى أي حال يلزم مخالفة القاعدة في أحد الطرفين إذا قلنا بالملك في الطرف الآخر .و الاخبار من الطرفين قابلة للحمل على الملك المجازي ، لعلاقة وجود عمدة خواص الملك في المولى مستقلا ، و في العبد بعد الاذن .نعم ، أدلة نفي الربا بينهما ، و أدلة نفي الزكاة على مال المملوك مع ما اشتهر بينهم : أن الملك لو كان للمولى يتعلق به الزكاة ، تأبى عن ذلك ، لكن يمكن حمل إطلاق الاول على صورة المعاملة كما بين الحربي و المسلم ، أو ( 1 ) على خصوص المكاتب الذي يجوز له المعاملة مع السيد ، و حمل الثاني على نفي ( 2 ) ثبوت الزكاة في مال المملوك كثبوته في غيره ( 3 ) ، بأن تعلق بالعين ، و يتخير صاحب المال في أدائها من مال آخر ، فإن الوجوب بهذا المعنى منفي ( 4 ) عن المملوك ، بل المولى يتخير بين الاخراج من العين ، و بين أن يؤدي من نفسه ، و لا يتعلق على العبد شيء .و أما القواعد الخارجية فبعض منها ينافي الملكية مثل قاعدة : تسلط الناس على أموالهم ( 5 ) ، و حرمة التصرف فيها بغير طيب النفس ( 6 ) ، و مثل قاعدة : أن الملك1 - في " ف " و " ع " و " ج " : و على ..2 - ليس في " ج " و " ع " : نفي ، و العبارة في " م " هكذا : " و حمل الثاني على عدم وجوب الزكااة نفي ثبوت الزكاة " .3 - في " م " : في مال غيره .4 - في " ف " و " ع " و " ج " : ينفى .5 - عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 و 1 : 457 ، الحديث 198 .6 - عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 .