دلالة الاخباتر الكثيرة على ثبوت الملك للعبد - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دلالة الاخباتر الكثيرة على ثبوت الملك للعبد

عدم استفادة انتفاء الملكية من الكتاب والسنة

المولى ، و أما انتفاء ( 1 ) الملكية فلا ، بل ظاهر كثير من الاخبار مما ذكر و لم يذكر ثبوت الملك للمملوك كصحيحتي ابن سنان : " ليس في مال المملوك زكاة ( 2 ) و لو كان له ألف ألف درهم ، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " ( 3 ) .

فإنها ظاهرة سيما بقرينة المقابلة بالاحتياج في كون المال لنفس المملوك ، مع أن المال لو كان لمولاه كان في ذلك المال زكاة - على المشهور ، بل المنسوب إلى الاصحاب - كما تقدم في مسألة زكاة مال المملوك .

و منها : ما دل على جواز مكاتبة العبد على نفسه و ماله و ولده ( 4 ) .

و منها ( 5 ) : أنه لا يصح للمكاتب [ أن يحدث في ماله ] ( 6 ) إلا الاكلة من الطعام ( 7 ) و هو ظاهر في الملكية مع الحجر .

و منها : صحيحة عمر بن يزيد - في فاضل الضريبة - : " أن له أن يعتق و يتصدق منه ( 8 ) و له أجر ذلك ( 9 ) و حمله على العتق و حمله على العتق و التصدق من مال المولى باذنه ، يدفعه - مضافا إلى منافاته لاختصاصه بالاجر - أن ذيل الرواية يدل على أن المعتق ليس له ولاء المعتق ، معللا بأن العبد لا يرث الحر ، فلو كان من مال المولى لم يحتج إلى هذا التعليل ، بل يقي الولاء للمعتق حينئذ من جهة عدم كونه مولى .

1 - في " م " : انتفاؤه .

2 - في الوسائل : شيء .

3 - الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 .

4 - فمن الكتاب قوله تعالى : } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا { و من السنة ما ورد في الوسائل 16 : 83 ، الباب 1 و 2 من أبواب المكاتبة .

5 - في " م " : فيها ، و في غيرها فيهما ، و ما أثبتناه هو الصحيح .

6 - الزيادة من " م " .

7 - الوسائل 16 : 89 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الاول .

8 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : منه .

9 - الوسائل 13 : 34 الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الاول ، و الحديث منقول بالمعني .

/ 444