دلالة الاخباتر الكثيرة على ثبوت الملك للعبد
عدم استفادة انتفاء الملكية من الكتاب والسنة
المولى ، و أما انتفاء ( 1 ) الملكية فلا ، بل ظاهر كثير من الاخبار مما ذكر و لم يذكر ثبوت الملك للمملوك كصحيحتي ابن سنان : " ليس في مال المملوك زكاة ( 2 ) و لو كان له ألف ألف درهم ، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " ( 3 ) .فإنها ظاهرة سيما بقرينة المقابلة بالاحتياج في كون المال لنفس المملوك ، مع أن المال لو كان لمولاه كان في ذلك المال زكاة - على المشهور ، بل المنسوب إلى الاصحاب - كما تقدم في مسألة زكاة مال المملوك .و منها : ما دل على جواز مكاتبة العبد على نفسه و ماله و ولده ( 4 ) .و منها ( 5 ) : أنه لا يصح للمكاتب [ أن يحدث في ماله ] ( 6 ) إلا الاكلة من الطعام ( 7 ) و هو ظاهر في الملكية مع الحجر .و منها : صحيحة عمر بن يزيد - في فاضل الضريبة - : " أن له أن يعتق و يتصدق منه ( 8 ) و له أجر ذلك ( 9 ) و حمله على العتق و حمله على العتق و التصدق من مال المولى باذنه ، يدفعه - مضافا إلى منافاته لاختصاصه بالاجر - أن ذيل الرواية يدل على أن المعتق ليس له ولاء المعتق ، معللا بأن العبد لا يرث الحر ، فلو كان من مال المولى لم يحتج إلى هذا التعليل ، بل يقي الولاء للمعتق حينئذ من جهة عدم كونه مولى .1 - في " م " : انتفاؤه .2 - في الوسائل : شيء .3 - الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 .4 - فمن الكتاب قوله تعالى : } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا { و من السنة ما ورد في الوسائل 16 : 83 ، الباب 1 و 2 من أبواب المكاتبة .5 - في " م " : فيها ، و في غيرها فيهما ، و ما أثبتناه هو الصحيح .6 - الزيادة من " م " .7 - الوسائل 16 : 89 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الاول .8 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : منه .9 - الوسائل 13 : 34 الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الاول ، و الحديث منقول بالمعني .