* الزكاة في مال المملوك * عدم وجوب الزكاة على المملوك
نعم ، حيث ادعى الاجماع المركب ( 1 ) ، إلا أن الحكم بالاستحباب بمجرد هذا مشكل و إن كان إجماعا منقولا معتضدا بما تقدم عن الناصريات ( 2 ) ، و في الرياض : أن ظاهر جماعة من الموجبين و المستحبين عدم الفرق بين الغلات و المواشي ( 3 ) ، إلا أن في الاكتفاء بمثل ذلك في التهجم على مال اليتيم إشكالا ، و لذا مال جماعة من المتأخرين إلى العدم و هو الاحوط ، و أشكل من ذلك الحكم باستحباب الزكاة في غلات المجنون فضلا عن مواشيه ، و إن ادعى في الرياض ( 4 ) أن ظاهر من عدا المحقق ، و بعض من تأخر عنه ( 5 ) عدم الفرق بين الطفل و المجنون ." و لا زكاة على المملوك " و إن قلنا بكونه مالكا مطلقا ، أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله ، أما على القول بعدم الملك كما هو المشهور - ظاهرا - بل ظاهر بعض العبائر المحكية الاجماع عليه ( 6 ) ، فعدم الزكاة عليه واضح ، بل يخرج عن قيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في الغنية ( 7 ) .و أما على القول بالملك ، فلحسنة ابن سنان - بإبن هاشم - : " قال : ليس على مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف ، و لو احتاج ( 8 ) لم يعط من الزكاة1 - لم نجده في الوسيلة و لكن حكي عنه في إيضاح الفوائد 1 : 167 و في مفتاح الكرامة 3 : 4 ما يلي : " و نقل عن ابن حمزة ، و لعله في الواسطة ، انه قال : فتجب في الانعام بالاجماع المركب " .2 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .3 - رياض المسائل 1 : 262 ، ذيل قول الماتن : قيل تجب في مواشيهم .4 - نفس المصدر ، ذيل قول الماتن : و لا تجب في مال المجنون .5 - كصاحب المدارك في ذيل قول المحقق : و قيل حكم المجنون حكم الطفل ، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 298 .6 - الخلاف 2 : 43 المسألة 45 ، و حكاه عنه مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) .7 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 .8 - في " ج " : و لو احتاج له .