عدم جريان نصاب القرض في الحول إلا بعد القبض
عدم جريان الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة
" و " لا " الغنيمة " إلا " بعد القسمة " ، أما على القول بتوقف الملك عليها كما عن المشهور فواضح ، و أما على القول بحصول التملك بالحيازة ، فلعدم التمكن من التصرف قبل قسمة الامام ، و لعدم استقرار الملك ، لان للامام أن يقسم بينهم بتحكم ، فيعطي كل واحد من أي الاصناف ( 1 ) شاء ، فلم يتم ملكه عليه - كذا عن المنتهى - ( 2 ) لكن المحكي عن ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ( 3 ) : منع ذلك ، و إن لكل غانم نصيبا من كل صنف من الغنيمة ، فليس للامام منعها ، مع أن منع الامام لعلة ( 4 ) بمنزلة للملك الحاصل بمجرد الحيازة ، فهو مانع كالخيار ، مع أنه مختص بصورة تعدد أصناف الغنيمة ، و أما مع اتحاد جنسها فالغانمون كالورثة يملك كل منهم نصيبا معينا منها ، و اعتبار التمكن من التصرف لا يوجب إلا اعتبار التمكن من القسمة قسطا ا لبعض الغانمين ، فإن قبضه فلا إشكال ، و إلا فان كان غائبا فلا يجري إلا بعد وصوله إليه ، أو إلى وكيله إلا إذا قبض عنه الامام بالولاية .و إن كان حاضرا ، فالظاهر أنه موقوف على قبض الغانم أيضا إلا إذا قلنا بالتملك بالحيازة ، و كفاية عزل الامام في تعيين الملك ( 5 ) ، و رفع الحجر عن التصرف ، لكنه مشكل لعموم ما دل على عدم جريان الحول إلا على ما وقع في يده .و تمام الكلام في محله من كتاب الجهاد ." و " لا يجري " القرض " أيضا " إلا بعد القبض " ( 6 ) بناء على ما عن الاكثر1 - كذا صححناه على ما في المنتهى 1 : 477 ففيه : من اي أصناف المال شاء ، و لكن في النسخ : الاوصاف .2 - المنتهى 1 : 477 .3 - الخلاف 2 : 114 .4 - في " ف " و " ج " : لعله .5 - في " م " : التملك .6 - في الارشاد 1 : 278 و القرض حين القبض .