عدم جريان نصاب القرض في الحول إلا بعد القبض - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جريان نصاب القرض في الحول إلا بعد القبض

عدم جريان الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة

" و " لا " الغنيمة " إلا " بعد القسمة " ، أما على القول بتوقف الملك عليها كما عن المشهور فواضح ، و أما على القول بحصول التملك بالحيازة ، فلعدم التمكن من التصرف قبل قسمة الامام ، و لعدم استقرار الملك ، لان للامام أن يقسم بينهم بتحكم ، فيعطي كل واحد من أي الاصناف ( 1 ) شاء ، فلم يتم ملكه عليه - كذا عن المنتهى - ( 2 ) لكن المحكي عن ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ( 3 ) : منع ذلك ، و إن لكل غانم نصيبا من كل صنف من الغنيمة ، فليس للامام منعها ، مع أن منع الامام لعلة ( 4 ) بمنزلة للملك الحاصل بمجرد الحيازة ، فهو مانع كالخيار ، مع أنه مختص بصورة تعدد أصناف الغنيمة ، و أما مع اتحاد جنسها فالغانمون كالورثة يملك كل منهم نصيبا معينا منها ، و اعتبار التمكن من التصرف لا يوجب إلا اعتبار التمكن من القسمة قسطا ا لبعض الغانمين ، فإن قبضه فلا إشكال ، و إلا فان كان غائبا فلا يجري إلا بعد وصوله إليه ، أو إلى وكيله إلا إذا قبض عنه الامام بالولاية .

و إن كان حاضرا ، فالظاهر أنه موقوف على قبض الغانم أيضا إلا إذا قلنا بالتملك بالحيازة ، و كفاية عزل الامام في تعيين الملك ( 5 ) ، و رفع الحجر عن التصرف ، لكنه مشكل لعموم ما دل على عدم جريان الحول إلا على ما وقع في يده .

و تمام الكلام في محله من كتاب الجهاد .

" و " لا يجري " القرض " أيضا " إلا بعد القبض " ( 6 ) بناء على ما عن الاكثر

1 - كذا صححناه على ما في المنتهى 1 : 477 ففيه : من اي أصناف المال شاء ، و لكن في النسخ : الاوصاف .

2 - المنتهى 1 : 477 .

3 - الخلاف 2 : 114 .

4 - في " ف " و " ج " : لعله .

5 - في " م " : التملك .

6 - في الارشاد 1 : 278 و القرض حين القبض .

/ 444