مايقدح في صدق السوم وما لا يقدح - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مايقدح في صدق السوم وما لا يقدح

لا يقدح في ذلك اعتلافها بنفسها من مال المالك أو غيره لو أعلفها المالك سلب عنها عنوان السائمة .

نعم لو اشترى لها المالك مرعى أو كان له قصيل ( 1 ) ، أو ما يبقى من أصول السنابل بعد الحصاد فأعلفها إياها مدة يسلب الاسم ، و كذلك لو قصل ( 2 ) الحشيش المباح فأعلفها إياه .

و حكى بعض المعاصرين عن بعض مشايخه : أنه لو اشترى مرعى فأرسلها فيه فهي سائمة ، لصدق الرعي لغة و عرفا ، بل لا فرق بينه و بين الاستئجار ( 3 ) ، مع أن بعض أخبار اعتبار الحول نص في عدم جواز التقديم عليه و عدم تعلق الوجوب أصلا قبل الحول ، مثل قوله عليه السلام - في حسنة عمر بن يزيد بإبن هاشم - : " الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول و يحل عليه ، إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، و كذلك الزكاة ، و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضأ ، و كذلك كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " ( 4 ) .

فإنها صريحة في نفي الوجوب ( 5 ) قبل حولان الحول ، فلا يجمع بينه و بين الحسنة المتقدمة ( 6 ) بما ذكر ، بل يتعين بما سيأتي من التصرف في حولان الحول .

1 - القصيل : هو ما اقتطع من الزرع أخضر .

- القاموس المحيط 4 : 37 " قصل " - .

2 - في " ج " و " ع " و " م " : قصل له .

3 - أنظر الجواهر 15 : 96 .

4 - الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .

مع بعض الاختلافات .

5 - في " م " : الوجوب رأسا .

6 - تقدمت في الصفحة 150 .




/ 444