هل تجب زكاة مال العبد على مولاه ؟
دليل المؤلف على عدم الوجوب على الفرض المذكور
الايراد على هذا الاستدلال
و عن غيره ( 1 ) .و يرد على الاول : منع عدم التمكن من التصرف ، إذ له التصرف كيف شاء على تقدير الملكية ، كما نص عليه في المعتبر ( 2 ) على ما حكي عنه ، لكن هذا إنما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه ، للاجماع على الحجر عليه و لو ملك .فالأَولى الجواب بمنع الحجر إذا صرفه مولاه فيه ، و فوض أمر المال إليه ، كما يشعر به رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه " ( 3 ) ، و منع كون الحجر مانعا على الاطلاق كما في السفيه ، فتأمل .و يرد على الثاني : منع كون هذا التزلزل مانعا من وجوب الزكاة كالبيع ( 4 ) في زمن خيار البائع ، بل المنتقل بالعقود الجائزة .فالأَقوى : الاعتماد على ما تقدم من النص الظاهر في كون المملوكية ( 5 ) بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة ، كما أنها مانعة عن أخذها ، فمرجع الروايات إلى أنه لا عبرة بغنى المملوك و لا بفقره ، و هذا هو الظاهر من كلام أكثر الاصحاب حيث لم يقنعوا عن اعتبار الحرية باعتبار الملكية ( 6 ) ، أو اعتبار التمكن من التصرف .و أما رواية علي بن جعفر ، فهي مطروحة أو مؤولة .و هل تجب زكاة ما في يده على المولى مطلقا ، أو ليس عليه كذلك ، أو تبنى1 - راجع الجواهر 24 : 172 .2 - المعتبر 2 : 489 .3 - الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .4 - في بعض النسخ : كالمبيع .5 - في بعض النسخ : الملكية .6 - في " م " : المالكية .