* المسألة ( 4 ) * عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل
مسألة [ 4 ] الاقوى عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل ، وفاقا لا اكثر أصحابنا كما عن التحرير ( 1 ) و لعامة المتأخرين كما في المدارك ( 2 ) و في كلام بعض مشايخنا ، أنه حكي عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا ( 3 ) ، و عن كشف الحق : أن الزكاة لا تجب على الطفل و المجنون ( 4 ) ، للاصل و إطلاق قوله : " لا زكاة على يتيم " ( 5 ) بل جميع ما دل على أنه : " ليس في مال اليتيم [ زكاة ] ( 6 ) - بناء على منع دعوى انصراف المال إلى النقدين - و خصوص موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " ليس على مال اليتيم زكاة ، و ليس عليه صلاة ، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " ( 7 ) .1 - التحرير 1 : 57 .2 - المدارك 5 : 22 .3 - تلخيص الخلاف 1 : 276 المسألة 36 و قد تأمل فيه ، و حكاه عنه صاحب الجواهر 15 : 25 .4 - نهج الحق : 456 .5 - الوسائل 6 : 55 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .6 - الوسائل 6 : 55 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 8 ، و الزيادة من المصدر .و بمعناه الاحاديث 9 - 12 .7 - الوسائل 6 : 56 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، مع اختلاف يسير .