ثمرة عدم ضمان الكافر - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثمرة عدم ضمان الكافر

وجه إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين

نعم يمكن أن يفرق : بأن الكافر ما دام كافرا لا يجبر على أداء العبادات ، لكن بقاء مع العين يكون ما لا للمسلمين بيد الذمي يؤخذ منه و إن لم يمتثل بالدفع ، و أما القيمة فلا تصير ما لا للمسلمين إلا إذا نوى أداء الزكاة به ، و المفروض أنه لا ينوي و لا يجبر على أمثال هذا التكليف ، كما يجبر ( 1 ) الممتنع من المسلمين حتى لا يحتاج هذا الفعل إلى النية كسائر الواجبات التي يجبر بها المسلم الممتنع .

و أما إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين - و إن لم يقصد - فلعدم اعتبار النية في الممتنع فيما يمتنع منه .

و الحاصل : أن الممتنع إذا أجبر على ما امتنع عنه يسقط النية فيه ، فإن أجبر على عبادة كالمسلم المجبور على الصلاة و الزكاة سقطت النية المعتبرة فيهما المتوقف على آثارهما .

و إن أجبر على ما هو من قبيل المعاملات كأداء الدين سقط النية فيه أيضا كالكافر و المسلم المجبورين على أداء الدين .

فإن قلت : الزكاة بعد تلفها بتفريط المكلف تصير دينا .

قلت : في وجوب الوفاء ما دام حيا ، و من ماله بعد الموت ، لا في سقوط النية فيها ، بل تصير كالكفارة التي لا يؤاخذ بها الكافر حال الكفر .

و يبقى الكلام في دليل ما ذكروه من اشتراط الاسلام في الضمان ، و ليس بواضح كما اعترف به واحد ( 2 ) .

و ثمرة عدم الضمان - كما في المسالك ( 3 ) - تظهر في عدم جواز أخذ الساعي لبدل التالف ، و إلا فبالاسلام تسقط مع بقاء العين و تلفها ، لحديث

1 - في " م " : كما لا يجبر .

2 - راجع الجواهر 15 : 64 ، مدارك الاحكام 5 : 42 .

3 - مسالك الافهام 1 : 40 .




/ 444