ثمرة عدم ضمان الكافر
وجه إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين
نعم يمكن أن يفرق : بأن الكافر ما دام كافرا لا يجبر على أداء العبادات ، لكن بقاء مع العين يكون ما لا للمسلمين بيد الذمي يؤخذ منه و إن لم يمتثل بالدفع ، و أما القيمة فلا تصير ما لا للمسلمين إلا إذا نوى أداء الزكاة به ، و المفروض أنه لا ينوي و لا يجبر على أمثال هذا التكليف ، كما يجبر ( 1 ) الممتنع من المسلمين حتى لا يحتاج هذا الفعل إلى النية كسائر الواجبات التي يجبر بها المسلم الممتنع .و أما إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين - و إن لم يقصد - فلعدم اعتبار النية في الممتنع فيما يمتنع منه .و الحاصل : أن الممتنع إذا أجبر على ما امتنع عنه يسقط النية فيه ، فإن أجبر على عبادة كالمسلم المجبور على الصلاة و الزكاة سقطت النية المعتبرة فيهما المتوقف على آثارهما .و إن أجبر على ما هو من قبيل المعاملات كأداء الدين سقط النية فيه أيضا كالكافر و المسلم المجبورين على أداء الدين .فإن قلت : الزكاة بعد تلفها بتفريط المكلف تصير دينا .قلت : في وجوب الوفاء ما دام حيا ، و من ماله بعد الموت ، لا في سقوط النية فيها ، بل تصير كالكفارة التي لا يؤاخذ بها الكافر حال الكفر .و يبقى الكلام في دليل ما ذكروه من اشتراط الاسلام في الضمان ، و ليس بواضح كما اعترف به واحد ( 2 ) .و ثمرة عدم الضمان - كما في المسالك ( 3 ) - تظهر في عدم جواز أخذ الساعي لبدل التالف ، و إلا فبالاسلام تسقط مع بقاء العين و تلفها ، لحديث1 - في " م " : كما لا يجبر .2 - راجع الجواهر 15 : 64 ، مدارك الاحكام 5 : 42 .3 - مسالك الافهام 1 : 40 .