* شرط الضمان في الزكاة * ضمان المسلم المتمكن من الاداء
ينتفي الوجوب رأسا ." و " أما " شرط الضمان " الحاصل بعد الوجوب بمعنى وجوب البدل لو تلف فهو أمران : " الاسلام و إمكان الاداء ، فلو تلف بعد الوجوب و إمكان الاداء " - و إن لم يفرط في التلف على ما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى و الاتفاق المحكي عن التذكرة - " ضمن المسلم ، لا الكافر " .أما ضمان المسلم فعن التذكرة : أن عليه علماءنا أجمع ( 1 ) ، لان الاهمال مع التمكن تفريط يوجب الضمان عند التلف مطلقا ، و حسنة ابن مسلم بإبن هاشم : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل بعث زكاة ماله لتقسم ، فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ قال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها ، فليس عليه ضمان ، لانها قد خرجت عن يده ، و كذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه ، و إن لم يجد فليس عليه ضمان ( 2 ) " .و حسنة زرارة بإبن هاشم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها ؟ قال : لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " ( 3 ) .و أما عدم ضمان الكافر - و إن فرط في الاتلاف - فلاشتراط الاسلام في الضمان على ما ذكره المصنف ، و الشهيدان قدس سرهم ( 4 ) و الوجه فيه واضح ، و ربما يتخيل أن وجهه : عدم تمكن الكافر من الاداء لعدم صحته منه حال الكفر ،1 - تذكرة الفقهاء 1 : 225 .2 - الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الاول .3 - الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .4 - الدروس 1 : 231 ، مسالك الافهام 1 : 40 ذيل قول الماتن : و الكافر يجب عليه .