القول بتزلزل الوجوب - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بتزلزل الوجوب

استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر

وقت وجوب الزكاة في غير الغلات

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ، و عدم وجوبها فيما عداها ( 1 ) .

و في النسبة بمجرد هذا الاطلاق نظر ، لاشتراك الكل في هذا ا التعبير المراد به جنس هذه الاربعة في مقابل غيرها من الاجناس .

و منه يظهر ضعف التمسك بما دل على وجوب الزكاة في مسميات الاسماء الاربعة و نفيها عن غيرها ، الشامل لما قبل بدو الصلاح في هذه الاربعة ، فلم يبق لهذا القول ما يركن إليه عدا الاصل المندفع بما تقدم للمشهور .

هذا في الغلات " و " أما " في غيرها " فوقت الوجوب " إذا أهل " أي دخل الشهر " الثاني عشر " عند علمائنا ( 2 ) إذ به يتم الحول الذي سيجئ أنه أحد عشر شهرا ، لحسنة زرارة ، عن الباقر عليه السلام : " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول ، و وجبت الزكاة " ( 3 ) و ظاهر النص و الفتوى استقرار الوجوب - كما في الغلات - عند بدو صلاحها ، خلافا للمحكي ( 4 ) عن جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة ( 5 ) ، فلا يستقر إلا بإكمال الثاني عشر ، جمعا بين إطلاق النص و الفتوى بالوجوب بدخول الثاني عشر ، و ما ثبت من الاجماع نصا و فتوى على وجوب مضي الحول و السنة و العام التي هي موضوعة لغة و عرفا لا ثنا عشر شهرا كاملا ، فيتحقق الوجوب بدخول الاخير ، و يبقى متزلزلا فإن كمل مع بقاء شرائط المال و المكلف ، و إلا كشف عن عدمه أولا ، فيسترد ما دفعه مع بقاء العين ، أو علم القابض بالحال ، كما في كل دفع متزلزل .

1 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 44 .

( كتاب الزكاة ) .

2 - راجع الجواهر 15 : 97 .

3 - التهذيب 4 : 35 - الحديث : 92 ، و فيه : فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة ، و انظر الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 2 .

4 - راجع الجواهر 15 : 98 .

5 - الروضة البهية 2 : 23 .

/ 444