حكومة حسنة زرارة على أدلة اعتبار الحول
مناقاة حسنة زرارة مع القول بالوجوب المتزلزل
و فيه : أنه طرح لظاهر الادلة من الطرفين ، فإن ظاهر الحسنة المتقدمة بل صريحها - بملاحظة صدرها المانع من نقل النصاب بعد هلال الثاني عشر ، لاشتمالها على مال الفقراء - : استقرار الزكاة و تعلق حق الفقراء بل شركتهم بمجرد دخول الثاني عشر ، و كذا ظاهر أدلة اشتراط الحول ( 1 ) بل صريح بعضها - المانع عن الدفع قبله إلا قرضا ( 2 ) - هو توقف أصل الوجوب على ذلك ، لا استقراره .مع أن الوجوب المتزلزل ليس معنى مجازيا للفظ الوجوب ، بل هو وجوب مقيد بصورة تحقق ما به يستقر ، فاستعماله فيه على وجه التقييد دون المجاز ، و ظاهر أنه لا يمكن ارتكاب التقييد في الحسنة المتقدمة ، بأن يقال : إن قوله عليه السلام " فوجبت الزكاة " مقيدة بما إذا كمل الشهر الاخير ، لاجل صراحة الكلام في كفاية دخوله .فالتحقيق : إن هذه الحسنة - من حيث تضمنها لكون الدخول في الثاني عشر موجبا لحولان الحول الذي جعل مناطا لوجوب الزكاة في أدلة اعتبار الحول - حاكمة على تلك الادلة ، فلا معنى للجمع [ بحمل الحكم في أحدهما مغايرا للحكم في الآخر ] ( 3 ) .نعم يشهد لهذا القول رواية إسحاق بن عمار : " عن السخلة متى تجب فيها الصدقة ؟ قال : إذا أجذع " ( 4 ) و الجذع : المعز ما دخل في السنة الثانية ، و أما في الضأن فقد اختلف فيه ، إلا أن المحكي عن حياة الحيوان : أن أصحابنا و أكثر أهل اللغة إنه ما مضى عليه سنة ( 5 ) ، مع أنه1 - الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 2 ، و الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة .2 - الوسائل 6 : 208 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .3 - ما بين المعقوفتين من " م " .4 - الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث 3 .5 - حياة الحيوان 1 : 232 باب الجيم ، و فيه : الجذع - بفتح الجيم و الذال المعجمة : و هو من الضأن