لا يخرج عن ملك مالكه إلا بأحد النواقل الاخيتارية أو القهرية مع أن مال العبد ملك المولى بعد موته أو بيعه أو إعتاقه .
أللهم إلا أن يدعى انصراف الاختصاص المستفاد من الاضافة في مثل : " أموالهم " ، و قوله عليه السلام : " مال امرئ مسلم " على الاختصاص الذاتي الابتدائي دون الاختصاص المستعار ( 1 ) المتوقف على مشيئة الغير .
و المراد من إثبات التسلط ليس إثبات هذا المعنى حتى يلزم اللغوية ، بل المراد : أن المال المختص ذاتا بالمالك من مراعاته وجودا وعد ما برضى أحد ، لمالكه أن يفعل به ما شاء من التصرفات ، فإنها ممضاة لهم و عليهم في حكم الشارع .
فالرواية في مقام إمضاء التصرفات التي بفعلها فيما اختص ملكيته بهم اختصاصا تاما ، بمعنى عدم تبعيته لرضى غيرهم ، و عدم دورانه معه وجودا وعد ما .
و كذا الكلام في قوله : " لا يحل مال [ امرئ ] مسلم إلا عن طيب نفسه " ( 2 ) فهذه القاعدة لا تنافي الملكية الناقصة للعبد الثابتة بتوسط رضى المولى الدائرة معه وجودا وعد ما .
و أما القاعدة الثاني فهي نافية و لا مثبتة ، لان الملكية قد ترتفع من ناقل كرجوع ملك الواقف إليه بعد انقضاء الموقوف عليهم في منقطع الآخر - على بعض الاقوال - ، و انتقال الملك من البطن الاول بعد انقضائهم إلى البطن الثاني ، فإذا قلنا : إن ملكية العبد دائرة مدار رضى مولاه بالتملك ، فلا يقبل البقاء بعد موته أو بيعه أو انعتاقه مع عدم شهادة الحال أو المقال بإبقائه على مالكية ذلك المال ، و ملكية المولى له من باب رجوع ملكه إليه ، لا من باب الانتقال إليه بنا قل ، حتى يقال : بأن الجميع ( 3 ) مفروض الانتفاء فيكون ميراثا ،
1 - في " ف " : المستفاد . 2 - عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 . 3 - في " م " : الجمع .