کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 107
نمايش فراداده

الثمرة بين القولين

القول بها حتى لا تنافي انتقال المال إلى المولى بعد الرجوع أو الموت أو العتق أو البيع ، و منع اقتضاء الهبة الملكية المطلقة يكذبه ما يستفاد منه : أن من خواص الهبة عدم جواز الرجوع بعد التصرف ، أو مع قصد القربة ، و نحو ذلك .

و الحاصل : أن تطبيق القول بملكية العبد على القواعد الكلية أصعب من تطبيق القول بعد الملكية على بعض القواعد المنافية له لو سلم ثبوت ذلك ، كما أن أمر التصرف في أخبار الطرفين على العكس ، فإن التصرفات في أدلة ملكية المولى أسهل من التصرف في أدلة ملكيته .

ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مواضع : منها : إنفاق قريب المولى إذا اشتراه العبد ، أو قريب العبد .

و منها : إذا زوجه المولى مملوكة ( 1 ) فاشتراها ، فهل يبطل النكاح أو لا يبطل ؟ و منها : إذا وطأ ما اشتراه فحملت منه ، فهل تكون ام ولد أم لا ؟ و منها : جواز معاملته ( 2 ) مع السيد .

هذا إذا قلنا باتفاق الاقوال على جواز جميع التصرفات للعبد بعد إذن المولى ، حتى التصرفات المتوقفة على الملكية ، نحو العتق و التصدق ، و أما إذا قلنا بعدم كون ذلك اتفاقيا - كما يظهر من المحكي عن المهذب البارع ( 3 ) - فالثمرة أظهر من أن تخفى في التصرفات المالكية .

قال في المهذب : الاقوال في ملكية العبد ثلاثة : الاول ملك الرقبة - و نسبه إلى الصدوق ( 4 ) و الاسكافي - ، و ملك التصرف - نسبه إلى الشيخ في النهاية ( 5 ) -

1 - في " م " : مملوكه .

2 - في " ف " : المعاملة .

3 - المهذب البارع 2 : 450 .

4 - المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 39 .

( 5 ) النهاية 543 ، كتاب العتق .