کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و إباحة التصرف ، قال : و لم نمنع من الثالث ، بل هو إجماع ، و الفرق بينه و بين الثاني من وجهين : الاول : إن ملك التصرف أقوى من إباحته ، فإن في الاباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف .الثاني : ان في ملك التصرف ، له أن يتصدق منه و يطعم غيره ، و ليس له ذلك في الاباحة ( 1 ) .