کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 117
نمايش فراداده

ما يدل على اعتبار التسلط الفعلي

و في رواية دعائم الاسلام - في الدين يكون للرجل على الرجل - : " إن كان ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة و لا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله ، يزكيه ، و إن كان الذي هو عليه ( 1 ) يدافعه ، و لا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على من هو في يده ، و كذلك مال الغائب ( 2 ) ، و كذلك مهر المرأة على زوجها " ( 3 ) .

إلا أن المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدل على اعتبار اليد الفعلية ، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 4 ) ، و قوله عليه السلام - في صحيحة الفضلاء - : " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه " ( 5 ) .

و في مرسلة زرارة : " ليس في صغار الابل و البقر و الغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل " ( 6 ) .

و نحوها صحيحة - أو حسنة - ابن يقطين ب ( ابن هاشم ) ( 7 ) : " كل ما ا لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة " ( 8 ) .

إلى ذلك مما يدل ( 9 ) على اشتراط ثبوت اليد الفعلية .

و أما الموثقة فلا يبعد حملها على الدين و ستعرف ( 10 ) عدم وجوب الزكاة فيه

1 - ليس في " ج " و " م " و " ع " : عليه .

2 - هكذا في " ف " و " ج " ، و الصحيح : المال الغائب - كما في المصدر - .

3 - دعائم الاسلام 1 : 251 .

4 - في الصفحة السابقة .

5 - الوسائل 6 : 82 الباب 8 من أبواب الزكاة الانعام ، الحديث الاول .

6 - الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الانعام الحديث 5 .

7 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : ب " ابن هاشم " .

8 - الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 3 .

9 - في " م " : دل .

10 - في الصفحة 125 .