کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
طرف المالك من التصرف فيه بالدفع ، يتعلق الزكاة ، فهو سبب مستقل و علة تامة لتعلق الزكاة بالمال ، فإن اجتمع شرائط المكلف وجب الاول ، و إلا فلا .هذا كله مع [ أن ] ( 1 ) الاخبار المتقدمة ( 2 ) الدالة على اعتبار كونه في يد المالك طول الحول ، بنفسها ظاهر [ ة ] ( 3 ) في كون المراد من اليد : التسلط على التصرف بالدفع .و يتحقق التسلط الفعلي ( 4 ) بأن يكون المال حاضرا ، و لم يرد عليه ما يمنع المالك عن التصرف فيه منعا حقا أو عدوانا .فالمخرجات عن اليد بالمعني المذكور ثلاثة : الغيبة - و في معناها الفقد - ، و المنع الشرعي ، و المنع العدواني .و لا بد أن يعلم أن الخروج عن اليد بأحد الثلاثة فعلا مع التمكن من إزالة المخرج و إثبات اليد بمنزلة اليد الفعلية و إن كان ظاهر الاخبار : اعتبار ( 5 ) فعلية اليد - كما تقدم - .منها ( 6 ) : صحيحة ابن سنان : " لا صدقة على الدين ، و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " ( 7 ) ، إلا أنه لابد من الخروج عن ظاهرها إما بإرادة قوة التسلط من إطلاق اليد ، و إما من جعل التمكن من إثبات مكان اليد الفعلي للدليل الخارجي ، و هو قوله عليه السلام - في موثقة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل ماله عنه غائب و هو لا يقدر على أخذه ، قال - : " فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " ( 8 ) .و نحوها مرسلة اخرى لزرارة ( 9 ) .