کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طرف المالك من التصرف فيه بالدفع ، يتعلق الزكاة ، فهو سبب مستقل و علة تامة لتعلق الزكاة بالمال ، فإن اجتمع شرائط المكلف وجب الاول ، و إلا فلا .

هذا كله مع [ أن ] ( 1 ) الاخبار المتقدمة ( 2 ) الدالة على اعتبار كونه في يد المالك طول الحول ، بنفسها ظاهر [ ة ] ( 3 ) في كون المراد من اليد : التسلط على التصرف بالدفع .

و يتحقق التسلط الفعلي ( 4 ) بأن يكون المال حاضرا ، و لم يرد عليه ما يمنع المالك عن التصرف فيه منعا حقا أو عدوانا .

فالمخرجات عن اليد بالمعني المذكور ثلاثة : الغيبة - و في معناها الفقد - ، و المنع الشرعي ، و المنع العدواني .

و لا بد أن يعلم أن الخروج عن اليد بأحد الثلاثة فعلا مع التمكن من إزالة المخرج و إثبات اليد بمنزلة اليد الفعلية و إن كان ظاهر الاخبار : اعتبار ( 5 ) فعلية اليد - كما تقدم - .

منها ( 6 ) : صحيحة ابن سنان : " لا صدقة على الدين ، و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " ( 7 ) ، إلا أنه لابد من الخروج عن ظاهرها إما بإرادة قوة التسلط من إطلاق اليد ، و إما من جعل التمكن من إثبات مكان اليد الفعلي للدليل الخارجي ، و هو قوله عليه السلام - في موثقة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل ماله عنه غائب و هو لا يقدر على أخذه ، قال - : " فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " ( 8 ) .

و نحوها مرسلة اخرى لزرارة ( 9 ) .

1 - و

3 - الزيادة منا .

2 - في الصفحة 116 .

4 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : الفعلي .

5 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : اعتبار .

6 - في " م " : سيما .

7 - الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 مع اختلاف يسير .

8 - الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .

9 - لعل المراد بها المرسلة الآتية في الصفحة التالية .

/ 444