کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 121
نمايش فراداده

* المسألة ( 9 ) * الزكاة في الدين

مسألة [ 9 ] المشهور - سيما ( 1 ) بين المتأخرين - : أنه لا زكاة على الدين حتى يقضيه ، وفاقا للمحكي عن القديمين ( 2 ) و ابن زهرة ( 3 ) ، و ابن إدريس ( 4 ) ، و المحقق ( 5 ) ، و الفاضل ( 6 ) و والده ( 7 ) ، و ولده ، ( 8 ) و غير [ هم ] ( 9 ) ، لعموم : " لا صدقة على الدين ، و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " ( 10 ) و نحوه من العمومات الدالة على عدم الزكاة في الدين حتى يقبضه ، و للعمومات المتقدمة : " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه " ( 11 ) .

1 - ليس في " ف " و " ج " و " ع " : سيما .

2 - حكاه ابن إدريس في السرائر 1 : 444 و 445 .

3 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 .

4 - السرائر 1 : 444 .

5 - الشرائع 1 : 142 .

6 - ( 7 ) ( 8 ) أنظر إيضاح الفوائد 1 : 168 .

9 - في " ف " : و غيرهما ، و في " ع " و " ج " : و غيرها ، و في " م " : و غيره ، و راجع مفتاح الكرامة 3 : 16 ( كتااب الزكاة ) .

10 - الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 ، و فيه : يديك .

11 - الوسائل 6 : 82 الباب من أبواب زكاة الانعام ، الحديث الاول .