کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 126
نمايش فراداده

هل تجب الزكاة في الحبوب ؟

نعم في كثير من الاخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة ( 1 ) زرارة : " ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة " ( 2 ) ، و قال : " جعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الزكاة في كل شيء أنبتت الارض الا ما كان من الخضر و البقول ، و كل شيء يفسد من يومه " ( 3 ) .

و قريب منها : رواية محمد بن إسماعيل ( 4 ) .

و في رواية أبي بصير - بعد التصريح بوجوبها في الارز - : " قال : و كيف لا يكون كذلك و عامة خراج العراق منه ؟ " ( 5 ) .

و يحمل على مطلق الرجحان لتصريح ( 6 ) الاخبار - الكثيرة بنفيه عما ( 7 ) عدا الاربعة .

و يمكن أيضا حملها على التقية لموافقة كثير من العامة على ما قيل ( 8 ) ، و عن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة ( 9 ) ، و في بعض الاخبار دلالة على ذلك ، و عليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة ، و ظاهر لفظ العفو في الاخبار .

و كيف كان فظهر ضعف ما عن الاسكافي من وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز ( 10 ) و حكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمن ( 11 ) و عن الانتصار ( 12 ) : التصريح بشذوذهما و تقدمهما إجماع الامامية و تأخر عنهما .

1 - في " م " : صحيحة .

2 - الوسائل 6 : 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 .

3 - نفس المصدر الحديث 6 ، و فيها : الصدقة بدل الزكاة .

4 - الوسائل 6 : 39 الباب 9 من أبواب من تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .

5 - الوسائل 6 : 41 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .

6 - في " ف " و " ع " و " ج " : لترجيح .

7 - في " ع " و " ج " و " م " : فيما .

8 - أنظر مفتاح الكرامة 3 ( كتاب الزكاة ) : 55 و الحدائق 12 : 108 .

9 - الذخيرة : 430 .

( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) الانتصار : 77 - 78 .