نعم في كثير من الاخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة ( 1 ) زرارة : " ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة " ( 2 ) ، و قال : " جعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الزكاة في كل شيء أنبتت الارض الا ما كان من الخضر و البقول ، و كل شيء يفسد من يومه " ( 3 ) .
و قريب منها : رواية محمد بن إسماعيل ( 4 ) .
و في رواية أبي بصير - بعد التصريح بوجوبها في الارز - : " قال : و كيف لا يكون كذلك و عامة خراج العراق منه ؟ " ( 5 ) .
و يحمل على مطلق الرجحان لتصريح ( 6 ) الاخبار - الكثيرة بنفيه عما ( 7 ) عدا الاربعة .
و يمكن أيضا حملها على التقية لموافقة كثير من العامة على ما قيل ( 8 ) ، و عن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة ( 9 ) ، و في بعض الاخبار دلالة على ذلك ، و عليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة ، و ظاهر لفظ العفو في الاخبار .
و كيف كان فظهر ضعف ما عن الاسكافي من وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز ( 10 ) و حكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمن ( 11 ) و عن الانتصار ( 12 ) : التصريح بشذوذهما و تقدمهما إجماع الامامية و تأخر عنهما .
1 - في " م " : صحيحة . 2 - الوسائل 6 : 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 . 3 - نفس المصدر الحديث 6 ، و فيها : الصدقة بدل الزكاة . 4 - الوسائل 6 : 39 الباب 9 من أبواب من تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 . 5 - الوسائل 6 : 41 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 . 6 - في " ف " و " ع " و " ج " : لترجيح . 7 - في " ع " و " ج " و " م " : فيما . 8 - أنظر مفتاح الكرامة 3 ( كتاب الزكاة ) : 55 و الحدائق 12 : 108 . 9 - الذخيرة : 430 . ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) الانتصار : 77 - 78 .