و في وجوب الزكاة في العلس ( 1 ) - بفتحتين - و السلت ( 2 ) - بضم السين و سكون اللام - ، قولان : من أن الاول نوع من الحنطة ، و الثاني نوع من الشعير ، و من منع ذلك لغة ، أو عرفا ، أو انصراف إطلاق الاخبار .
و يؤيد ذلك مقابلة السلت للحنطة و الشعير في الروايات ، كحسنتي ( 3 ) زرارة و محمد بن مسلم بإبن هاشم ، و رواية أبي مريم ( 4 ) .
1 - العلس : ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر واحد ، و هو طعام أهل صنعاء ، الصحاح 3 : 952 " علس " . 2 - السلت : ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة ، الصحاح 1 : 253 " سلت " . 3 - في " ف " : حسنة . 4 - الوسائل 6 : 39 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 و 4 و 3 .