کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 132
نمايش فراداده

مقتضى الرواية في مائة وثلاثين إيلاء

مقتضى الرواية في مائة وأربعين إيلاء

أربعة أفراد من الخمسين ، فيها أربع حقق و إن كان الافراد المتداخلة أكثر بمراتب .

و حينئذ فنقول : إذا فرضنا مائة و أربعين ، و علمنا بقوله عليه السلام : " في كل خمسين حقة " ( 1 ) فيبقى بعد المائة : أربعون ، و هي قطعة مفرزة من العدد داخلة في النصاب الآخر ، و هو قوله عليه السلام : " في كل أربعين بنت لبون " ( 2 ) .

و هذا لا إشكال فيه ، و لا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون هنا ( 3 ) وجوب حقتين و بنت لبون ، و لذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقي بعد العد بأحدهما مصداق تام للآخر ( 4 ) ، و بعبارة اخرى : يكون ( 5 ) بحيث يمكن ( 6 ) تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة و الاربعين أو الثلاثة ( 7 ) ، فيجب في مثلهما ( 8 ) رعاية ما هو المنطبق على الكل ، و بين ما لا ينطبق تمام العدد على أحدهما ( 9 ) كالمائة و الواحد و العشرين ، فلا يجب العد بالاكثر .

و لو كانت مائة و ثلاثين فنقول : مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في ثمانين منها ، و يبقى خمسون و فيه حقة بمقتضى قوله عليه السلام : " في كل خمسين حقة " .

و لو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان ، و أسقط الثلاثين عفوا لزم طرح قوله عليه السلام : " في كل أربعين بنت لبون " من تخصيص ( 10 ) ، إذ لو عمل به

1 - الوسائل 6 : 73 و 74 الباب 2 من أبواب الزكاة ، الحديث 1 و 3 و 6 .

2 - نفس المصدر .

3 - ليس في " ج " و " ع " : هنا .

4 - لم نقف عليه بالذات ، و لعله يلوح من كلام صاحب الجواهر ، أنظر الجواهر 15 : 81 .

5 - ليس في " ف " و " ع " : يكون .

6 - في " ف " و " ج " و " ع " : يتمكن

7 - كذا في النسخ ، و الظاهر : أو الثلاثين .

8 - في " ج " و " ع " مثلها .

9 - في " ج " : أحدها .

10 - في " م " : تخصص .