کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 136
نمايش فراداده

في موارد عدم إمكان العد بخمسين إلا أنه عن وقت الخطاب لا الحاجة .

و دعوى أنه يحمل على إرادة الوجوب التخييري حيث تغدر العيني ، للاجماع على عدمه ، و حينئذ فيكون حاصله : أنه يكفي في كل خمسين حقة .

فيستدل بإطلاقه على إطلاق التخيير ، غلط ، إذ ليس هنا ما يكون ظاهرا في الوجوب حتى يقبل الكلام صرفه إلى التخيير ، لان ظاهر كلام أنه يستقر في كل خمسين حقة ، و هذا الوجوب المستفاد من الاستقرار لا يمكن إرادة التخيير منه حتى يصير معناه : أنه يكفي في كل خمسين حقة ، لان الثابت في الخمسين ليس أمرا تخييريا بين الحقة و غيرها ، بل الحقة بنفسها في كل خمسين - إجماعا - طريقة .

مع أنه لا داعي إلى صرف الكلام عن ظاهره ، بل يبقى على ظاهره ، و هو : أن كل خمسين تفرز من الابل ففيه الحقة ، و كل أربعين تفرز منه ففيه بنت لبون .

غاية الامر أن في بعض المقامات لا يجتمع افراز أحدهما مع إفراز الآخر ، و في بعض المقامات يجتمع .

فعند الاجتماع يحكم بالتخيير عقلا ، لتحقق النصابين على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة ( 1 ) ، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة ( 1 ) ، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل .

و عند عدم الاجتماع يطرح ما يجتمع مع الآخر لعدم تحقق موضوعه ، لا لطرح حكمه .

و مما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يتوهم : من أن المشهور حملوا الفقرتين على التخيير ، ثم خصصوه بموضع إمكان ( 2 ) أخذ النصابين فاورد عليهم : أن هذه الادلة واردة في مقام زيادة الواحدة على المائة و العشرين ، فكيف يمكن عدم الحكم بالتخيير ( 3 ) هنا ، بل الحكم هنا بتعين الاربعين .

و فيه : - مع ما مر - أن قوله : " فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة .

1 - في " م " : لتعلق الفريضة .

2 - في " ف " و " ع " و " ج " : بإمكان .

3 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : بالتخيير .