کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
إلى آخره " ( 1 ) عدول إلى بيان نصاب آخر كلي ، و ليس في مقام بيان حكم خصوص قوله : " فإذا زادت واحدة " ، و المراد أنه إذا زادت واحدة فلا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع ، بل لابد من ملاحظة العدد ، خمسين خمسين ، أو أربعين أربعين ، فافهم و تدبر .و مما ذكرنا تبين أن وجوب ثلاث بنات لبون في المائة و الواحدة و العشرين ليس لاجل مراعاة مصلحة الفقراء ، لانه أغبط لهم - كما ( 2 ) ذكره بعض ( 3 ) - ، إذا لا وجه لوجوب هذه المراعاة ، بل من جهة اقتضاء سببية الاربعين لعدم العفو عن أفراد و اجزائها ، و أن العفو عن فرد منه كما في المائة و الاربعين ، أو عن جزء فرد منه كما في المثالثين ( 4 ) مناف لسببية كل فرد منه .و مما يؤيد ما ذكرنا : ما اتفق عليه في نصاب البقر من وجوب العد بأقل النصابين عفوا - كمذهب المشهور - مع أن الرواية الواردة فيه أيضا : " في كل ثلاثين ( 5 ) تبيع حولي ، و في كل أربعين مسنة " ( 6 ) .و مما يلزم أيضا على التخيير المطلق : أن يكون في المائتين و الخمسين خمس حقاق معينا ، و في المائتين و ستين يجوز أربع [ حقاق و بنت لبون ] ( 7 ) ، فيكون زيادة العشرة موجبة لنقص الفريضة .ثم التخيير في مقامه هل هو إلى المالك ، أو إلى الساعي ؟ الاقوى الاول ،