کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى آخره " ( 1 ) عدول إلى بيان نصاب آخر كلي ، و ليس في مقام بيان حكم خصوص قوله : " فإذا زادت واحدة " ، و المراد أنه إذا زادت واحدة فلا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع ، بل لابد من ملاحظة العدد ، خمسين خمسين ، أو أربعين أربعين ، فافهم و تدبر .

و مما ذكرنا تبين أن وجوب ثلاث بنات لبون في المائة و الواحدة و العشرين ليس لاجل مراعاة مصلحة الفقراء ، لانه أغبط لهم - كما ( 2 ) ذكره بعض ( 3 ) - ، إذا لا وجه لوجوب هذه المراعاة ، بل من جهة اقتضاء سببية الاربعين لعدم العفو عن أفراد و اجزائها ، و أن العفو عن فرد منه كما في المائة و الاربعين ، أو عن جزء فرد منه كما في المثالثين ( 4 ) مناف لسببية كل فرد منه .

و مما يؤيد ما ذكرنا : ما اتفق عليه في نصاب البقر من وجوب العد بأقل النصابين عفوا - كمذهب المشهور - مع أن الرواية الواردة فيه أيضا : " في كل ثلاثين ( 5 ) تبيع حولي ، و في كل أربعين مسنة " ( 6 ) .

و مما يلزم أيضا على التخيير المطلق : أن يكون في المائتين و الخمسين خمس حقاق معينا ، و في المائتين و ستين يجوز أربع [ حقاق و بنت لبون ] ( 7 ) ، فيكون زيادة العشرة موجبة لنقص الفريضة .

ثم التخيير في مقامه هل هو إلى المالك ، أو إلى الساعي ؟ الاقوى الاول ،

1 - الوسائل 6 : 75 الباب 2 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث 6 .

2 - في " م " : مما .

( 3 ) مسالك الافهام 1 : 40 .

4 - في " م " : الثلاثين .

5 - في " ف " و " ع " و " ج " : خمسين ، و الظاهر أنه سهو .

6 - الوسائل 6 : 77 الباب 4 ، من أبواب زكاة الانعام ، الحديث الاول .

7 - محل ما بين المعقوفتين في " ف " بياض و كتب الناسخ تحته : قد قرض الدود الورقة في هذا المكان و الظاهر أن العبارة هكذا : أربع حقاق و بنت لبون ، و جاءت العبارة في باقي النسخ كما في المتن

/ 444